12 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يسلب منه روح الايمان ما دام على بطنها فإذا نزل عاد الايمان
قال : قلت [ له ] : أرأيت إن هم ( 1 ) ؟ قال : لا ، أرأيت إن هم أن يسرق أتقطع يده ؟ .
13 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن
صباح بن سيابة قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له محمد بن عبده : يزني الزاني وهو
مؤمن ؟ قال : لا إذا كان على بطنها سلب الايمان منه فإذا قام رد عليه ، قلت : فإنه
أراد أن يعود ؟ قال : ما أكثر ما يهم أن يعود ثم لا يعود .
14 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الكبائر سبعة ( 2 ) : منها قتل النفس متعمدا ،
والشرك بالله العظيم ، وقذف المحصنة ، وأكل الربا بعد البينة ، والفرار من الزحف
والتعرب بعد الهجرة ، وعقوق الوالدين ، وأكل مال اليتيم ظلما ، قال : والتعرب
والشرك واحد . ( 3 )
15 - أبان ، عن زياد الكناسي ( 4 ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : والذي إذا دعاه
أبوه لعن أباه والذي إذا أجابه ابنه يضربه ( 5 ) .
16 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد خالد ، عن أبيه ، رفعه ، عن محمد بن داود
الغنوي ، عن الأصبغ بن نباتة قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) فقال :
هامش
( 1 ) أي إن قصد الزنا هل يفارقه روح الايمان ، أو إن كان بعد الزنا قاصدا للعود هل يمنع ذلك
عود الايمان ؟ قال : لا ، والأول أظهر ( آت )
( 2 ) كأن التاء بتأويل الكبيرة بالذنب إن لم يكن من تصحيف النساخ وليست لفظة " سبعة "
في الوافي
( 3 ) آخر الحديث اعتذار عما يتراءى من المخالفة بين الاجمال والتفصيل في العدد فذكره بعده
من قبيل ذكر الخاص بعد العام لبيان الفرد الخفي .
( 4 ) يمكن أن يكون عطفا على الخبر السابق بان الكناسي روى الخبر السابق مع هذه الزيادة
( 5 ) " يضربه " من الضرب أو من الاضرار وهما داخلان في العقوق .