أبو حفص الهلالي عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد
ابن زيد قال عمر رضي الله عنه : لان يمتلى 1 قيحا خير من أن يمتلى شعرا ،
وعن عبد الملك عن عمرو عن سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه :
وسلم : الكمأة من المن ، يعرف منه وينكر 2 .
2013 - عمر بن زيد اليماني ، مرسل - قاله أبو نعيم عن إبراهيم
ابن إسحاق ، وقال إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبد الرزاق 3 : سمع عمر
ابن زيد الصنعاني عن ابن الزبير عن جابر رضي الله عنه قال : نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الهر ، فيه نظر .
2014 - عمر بن زيد : كتب عمر رضي الله عنه إلى أبى موسى
رضي الله عنه ، مرسل ، قال إسحاق عن عيسى عن ثور 4 .
2015 - عمر بن زرعة أبو حفص ، روى عنه قتيبة 5 ، فيه نظر .
هامش
( 1 ) كذا في الأصل ، ولعله ، لان يمتلى بطن الرجل قيحا ، فسقط " بطن
الرجل " من الأصل - والله أعلم ( 2 ) وكان في الأصل : تعرف وتنكر -
بالتاء المثناة الفوقانية ، والصواب بالتحتانية ، راجع اللسان ، يعرف وينكر
يعنى حديثه ( 3 ) قال ابن أبي حاتم : روى عنه عبد الرزاق ( 4 ) قال ابن أبي
حاتم : روى عنه ثور بن يزيد ( 5 ) قال ابن أبي حاتم : عمر بن زرعة الخارفي روى
عن عيسى بن عمر ومحمد بن سالم روى عنه محمد بن عبد الله بن نمير وابن أبي
شيبة وقتيبة بن سعيد وأبو سعيد الأشج .