نا شيبان عن أشعث حدثني عبد الرحمن بن أبي لبيد التغلبي : عن أبي
جحيفة ، وقال موسى عن أبي عوانة عن أشعث عن عبد الرحمن بن أبي
لبيد عن أبي جحيفه أو غيره : ملعون في التوراة ثمن الكلب ( 1 ) ومهر
البغى وثمن الدم ، وقال أبو الوليد عن شعبة عن عون سمع أباه : نهى
النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا أشهر ، أحمد بن أبي شريح أخ عبد الرحمن
الرازي ح عمرو ( 2 ) عن الزبير بن عدي عن عبد الله وعبد الرحمن ( 3 ) ابني
أبى لبيد عن أبي جحيفة : مكتوب في التوراة " ملعون آكل الربا "
قال : فلقيت عون بن أبي جحيفة فقال : ابتاع أبو جحيفة حجاما فرض ( 4 )
هامش
( 1 ) كذا في الأصل ، ولعله : ملعون في التوراة من اكل ثمن الكلب - الخ ،
والله أعلم ( 2 ) هو عمرو بن أبي قيس الرازي الأزرق ، وشيخه الزبير بن عدي
أبو عدي الهمداني اليامي الكوفي كلاهما من رجال التهذيب ، وعبد الرحمن راويه
هو ابن عبد الله بن سعد الدشتكي أبو محمد الرازي المقرئ أيضا من رجال التهذيب .
( 3 ) قلت وكان في الأصل : عبيد الرحمن ، خطأ ، عبد الله وعبد الرحمن ابنا
أبى لبيد مذكوران في التهذيب ج 5 ص 372 و 373 ( 4 ) قلت وأخرجه البيهقي
في ج 6 ص 6 من طريق شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي واشترى
غلاما حجاما فعمد إلى المحاجم فكسرها وقال : ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم نهى عن ثمن الدم وعن ثمن الكلب ومهر البغى ولعن آكل الربا
ومؤكله والواشمة والمستوشمة ولعن المصور ، وقال أخرجه البخاري في
الصحيح من أوجه من شعبة ، قلت وأخرجه البخاري عن أبي الوليد عن
شعبة عن عون بن أبي جحيفة في البيوع في باب مؤكل الربا ص 280 ج 1
وأخرجه في ثمن الكلب من طريق حجاج بن منهال عن شعبة ص 298
ج 1 وفيه : فأمر بمحاجمه فكسرت ، قلت فعلم أن لفظ " محاجمه " سقط
هنا من الأصل والصواب : فرض محاجمه ، اما الرض فالدق والكسر وأما
المحاجم فآلات الحجامة .