ان تصدقت بهذا ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : انه لا يجوز للمرأة في
مالها أمر ( 1 ) الا بإذن زوجها ، هل استأذنت [ كعبا ؟ قالت : ] لا ( 2 ) ، فبعث
النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب فقال : أذنت لخيرة [ ان تتصدق ] ( 3 )
بحليها ( 4 ) هذا ، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم .
757 - عبد الله بن يحيى بن أبي كثير اليمامي ، سمع أباه ، سمع
منه مسدد ( 5 ) .
758 - عبد الله بن يحيى بن زيد بن النجار ( 6 ) أخو موسى اليمامي
عن جهضم ( 7 ) ، سمع منه اخوه موسى .
هامش
( 1 ) وكان في الأصل : أمرا ، بالنصب ، خطأ ، والصواب : امز ، بالرفع لأنه
فاعل " لا يجوز " ( 2 ) كذا في الأصل ، وهو مخالف لما رواه ابن ماجة وابن
الأثير في أسد الغابة في ترجمة خيرة هذه ج 5 ص 449 ، والصواب : نعم ، على
ما في أسد الغابة وسنن ابن ماجة ، وما بين المربعين كان بالهامش لم يصور
كاملا ، اندمج في الطرف فسقط ولم يصور ، وفى سنن ابن ماجة في هذه
الرواية ص 174 في باب عطية المرأة بغير اذن زوجها : فهل استأذنت كعبا ؟
قالت : نعم ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك فقال :
أذنت لخيرة ان تتصدق بحليها ؟ فقال : نعم ، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم
منها ( 3 ) كان هذا في الأصل في الطرف لم يصور منه الا حرف ل من " لخيرة " ،
وما بين المربعين كان ساقطا من الأصل ولابد منه ( 4 ) وكان في الأصل :
عليها ( 5 ) وزيد بن حباب وهشام بن عبيد الله الرازي ، قاله ابن أبي حاتم .
( 6 ) لم يذكر صاحب الترجمة ابن أبي حاتم ولا هو من رجال التهذيب ولم نظفر به .
( 7 ) هو جهضم بن عبد الله بن أبي الطفيل القيسي مولاهم اليمامي من رجال
التهذيب ، روى له الترمذي وابن ماجة .