تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامعة الأصول — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
تحقّقت ذلك كنت حقيقاً ان تعيد الصّلوات الّتي كنت صلّيتهنّ بذلك الوضوء بعينه ما كان منهنّ في وقتها وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها ، من قبل ان الرّجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصّلاة الّا ما كان في وقت وان كان جنباً أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصّلوات المكتوبات اللّواتي فاتته ، لانّ الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك ان شاء اللَّه تعالى . ومنها : حسنة الحلبي عن الصادق ) عليه السّلام ( : إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه منيّ فليغسل الّذي اصابه فإن ظنّ انّه اصابه ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء . . . . ومنها : قول أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه : ما أبالي أبول أصابني أم دم إذا لم اعلم . هذه جملة من الاخبار الّتي تدلّ على المطلوب وبعضها وان ورد في مواضع مخصوصة الّا انّ أكثرها يدلّ على العموم . وغير خفيّ انّ كثيراً من هذه الأخبار تدلّ على حجيّة جميع صور الاستصحاب سواء كان في الاحكام الشرعيّة أو الوضعيّة ، وسواء كان في نفس الحكم الشرعي أو في موضوعه أو في متعلّقه ، سوى الموضعين
جامعة الأصول — صفحة 191 | ملا محمد مهدي النراقي / رضا الأستادي