الخلاف المذكور في مسائل الباب
:
العيوب المثبتة للخيار تسعة ، ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء ، وهي : الجنون ،
والجذام ، والبرص . واثنان يختصان بالرجل ، وهما : الجب ، والعنة . وأربعة تختص
بالنساء . وهي : القرن ، والرتق ، والفتق ، والعفل .
والجب قطع الذكر . والعنة العجز عن الجماع بعد الانتشار . والقرن عظم
يكون في الفرج ، فيمنع الوطئ . والرتق انسداد الفرج .
والفتق انخراق ما بين محل الوطئ ومخرج البول . والعفل لحم يكون في
الفرج . وقيل : رطوبة تمنع لذة الجماع .
قال أبو حنيفة : لا يثبت للرجل الفسخ في شئ من ذلك . ويثبت الخيار للمرأة في
الجب والعنة فقط . ومالك والشافعي يثبتانه في ذلك كله ، إلا في الفتق ، وأحمد يثبته في
الكل .
فإن حدث ذلك في الزوج بعد العقد وقبل الدخول ، خيرت المرأة عند مالك
والشافعي وأحمد . وكذا بعد الدخول ، إلا العنة عند الشافعي .
وإن حدث بالزوجة فله الفسخ على الراجح من مذهب الشافعي ، وهو مذهب
أحمد . وقال مالك والشافعي ، في أحد قوليه : لا خيار لها .
فصل : وإذا عتقت المرأة وزوجها رقيق ، ثبت لها الخيار عند أبي حنيفة ما دامت
في المجلس الذي علمت بالعتق فيه . ومتى علمت ومكنته من الوطئ فهو رضى .
وللشافعي أقوال ، أصحها : أن لها الخيار على الفور . والثاني : إلى ثلاثة أيام . والثالث :
ما لم تمكنه من الوطئ . ولو عتقت وزوجها حر ، فلا خيار لها عند مالك والشافعي
وأحمد . وقال أبو حنيفة : يثبت لها الخيار مع حريته . انتهى .