الأصح ، ولو شق شفته ولم يبق منها شئ فحكومة ، أو قطع مشقوقة فدية أو ناقصة
فحكومة .
السادس : اللسان . وفيه دية . ولو ألكن ومبرسم وأرت وألثغ وطفل . ولو بلغ
الطفل في وقت النطق أو التحريك ولم يوجد . فحكومة .
السابع : الأسنان . وفي كل سن لذكر حر مسلم خمسة أبعرة ، بشرط كونها أصلية
تامة مثغورة غير مقلقلة . وفي سن زائدة حكومة . ولو قلع سن صغير لم يثغر ، ومضت
مدة يتوقع فيها العود ولم تعد وفسد المنبت ، وجب قصاص أو دية . فإن مات قبل النبات
فحكومة . ولو قلع سن صغير فطلع بعضها ومات قبل أن يتم نباتها فحكومة .
الثامن : اللحيان . وفيهما دية . وفي إحداهما : نصفها . والصحيح : أنه تكمل الدية
في بسيط الأصابع . وفي كل إصبع عشرة أبعرة . وفي أنملة ثلثها ، وفي أنملة إبهام
نصفها .
التاسع : الرجلان . وفيهما دية . وفي إحداهما : نصفها . والأعرج وكذا إن تعطل
مشيها بكسر الفقار في الأصح .
العاشر : حلمتا المرأة . وفيهما ديتها . وفي إحداهما : نصفها . والحلمة : المجتمع
الناتئ على الثدي يخالف لونه لون الثدي غالبا وبجوانبها دارة على لونها . وهي من
الثدي ، لا من الحلمة . فلو قطع الثدي مع الحلمة لم يجز إلا دية . ولو قطع مع الثدي
جلدة الصدر وجبت حكومة في الجلد أيضا . وفي حلمة الرجل حكومة . وفي قول دية .
وفي حلمتي الخنثى حكومة على الأظهر .
الحادي عشر : الذكر . وفيه دية . ولو لشيخ وصغير وعنين وخصي وغيرهم . وفي
أشل حكومة . ولو ضربه فشل ، فدية ، وحشفة كذلك . وبعضها بقسطه منها . وقيل من
الذكر .
الثاني عشر : الأنثيين . وفيهما دية . وفي إحداهما : نصفها .
الثالث عشر : الأليتان . وفيهما دية . وفي إحداهما : نصفها . وفي بعضها بقسطه ،
إن عرف قدره وضبطه وإلا فحكومة . والالية : الشئ الناتئ على استواء الظهر والفخذ .
ولا نظر إلى اختلاف قدره . ولا يشترط وصول إلى العظم ولو نبتت الالية والتحم الموضع
لم تسقط الدية على المذهب .
الرابع عشر : الشفران . وهما اللحمان الملتقيان على المنفذ . وفيهما دية . وفي
جواهر العقود — صفحة 210
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٢١٠