أي تكسره . والمنقلة التي تنقل العظم .
والمأمومة : وهي التي تبلغ أم الرأس ، وهي خريطة الدماغ المحيطة به .
والدامغة : وهي التي تخرق الخريطة ، وتصل إلى الدماغ . ولا قصاص على الأظهر
في الحارصة وهي التي تشق الجلد قليلا ، أي تقطعه .
والمتلاحمة : وهي التي تغوص في اللحم ولا تبلغ الجلدة الرقيقة التي بين اللحم
والعظم .
والسمحاق : وهي التي تبلغ الجلدة الفاصلة بين العظم واللحم . وفي وجوب
القصاص بقطع بعض المارن والاذن من غير إبانة وجهان . أظهرهما : الوجوب .
ويجب في القطع من المفاصل القصاص . ويجب في فق ء العين ، وقطع الاذن
والجفن ، والشفة واللسان ، والذكر والأنثيين والشفرين ، والأليتين : القصاص .
ولا قصاص في كسر العظام ، لكن للمجني عليه أن يقطع أقرب مفصل إلى موضع
الكسر ، ويأخذ الحكومة للباقي .
ولو أوضح رأسه من الهشم ، فله أن يقتص في الموضحة . ويأخذ ما بين أرش
الموضحة والهاشمة ، وهو خمس من الإبل .
وإذا أوضح رأسه فذهب ضوء عينيه : وجب القصاص في الضوء والموضحة
جميعا . وكذلك لو زال بطشه ، أو ذوقه أو شمه .
ولا يقطع اليمنى باليسرى ، ولا الشفة العليا بالسفلى ، ولا السبابة بالوسطى . ولا
بالعكس ، ولا أنملة إصبع بأنملة أخرى من تلك الأصابع ، ولا إصبع زائدة بزائدة أخرى .
وإذا اشترك جماعة في موضحة . فيوزع عليهم . ويوضح من كل واحد بالقسط في
وجه .
والثاني : يوضح من كل واحد منهم مثل تلك الموضحة .
ولا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء . ولو خالف المجني عليه ، وقطع الصحيحة . لم
يقع فرضا . وعليه ديتها . ولو سرى فعليه قصاص النفس . وحكم الذكر الأشل والصحيح
حكم اليد الصحيحة والشلاء .
ويقطع الانف الصحيح بالأنف الأخشم ، وأذن السميع بأذن الأصم . ولا تؤخذ العين
الصحيحة بالحدقة العمياء ، ولا لسان الناطق بلسان الأخرس .
جواهر العقود — صفحة 203
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٢٠٣