الشرعية ، المسندة إليه من والدهم المذكور . المتقدم تاريخها على تاريخه ، الثابت
مضمونها شرعا بمجلس الحكم العزيز الفلاني . وهم الآن في حضانة والدتهم فلانة ،
برسم طعام وشرابهم - إلى آخره - في كل شهر كذا . فرضا صحيحا شرعيا . وأذن
لوصيهم المذكور في دفع ذلك من مالهم الحاصل تحت يده إلى والدتهم الحاضنة
المسماة أعلاه ، لتصرفه عليهم وعلى خادمهم نفقة وكسوة ، حسبما عين أعلاه ، إذنا
شرعيا .
وإن كان الوصي هو الذي يصرف عليهم بنفسه . فيقول : وأذن لوصيهم المذكور في
صرف ذلك عليهم بنفسه . وبمن هو أهل لذلك .
وإن كان القبض والصرف للحاضنة . فيقول : وأذن للحاضنة المذكورة في الاقتراض
والانفاق على الصغار المذكورين أعلاه عند تعذر الاخذ من الوصي المذكور ، والرجوع به
في مال الأيتام المذكورين أعلاه ، إذنا شرعيا . واعترف الوصي المذكور أعلاه : أن تحت
يده من مال الأيتام المذكورين أعلاه ، ما يصرف منه ذلك . ويكمل على نحو ما تقدم .
صورة فرض غيبة لزوجة وأولاد : فرض سيدنا فلان الدين لفلانة زوجة فلان الغائب
يومئذ عن مدينة كذا الغيبة الشرعية ، الثابتة عند الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي
وأولادها منه فلان وفلان في مال زوجها الغائب المذكور أعلاه - برسم طعامهم وشرابهم
إلى آخره - في كل يوم من تاريخه كذا وكذا . وقرر لهم ذلك في ماله تقريرا شرعيا تاما ،
لازما معتبرا مرضيا . وأذن للزوجة المذكورة في قبض ذلك من ماله ممن هو في يده .
وفي الاقتراض والانفاق عند تعذر وصولها إلى ذلك ، وإنفاقه على نفسها وعلى أولادها
المذكورين . والرجوع بنظير ذلك في مال زوجها الغائب المذكور ، إذنا شرعيا . وذلك بعد
ثبوت ما ذكر ثبوته أعلاه ، وثبوت الزوجية بينهما عنده الثبوت الشرعي . وبعد إحلاف
الزوجة : أن الزوج المذكور لم يترك عندها نفقة ولا واصلها بنفقة . وبعد استيفاء الشرائط
الشرعية ، واعتبار ما يجب اعتباره شرعا . ويكمل على نحو ما سبق .
وإن كانت الزوجة ليس لها أولاد : أفردها القاضي بالفرض . وكتب لها بذلك .
وإن كانوا أولادا محضا . كتب لهم بذلك . وذكر حاضنتهم على حسب الحال . وما
اتفق عليه الامر .
صورة فرض لبالغ تحت نظر متكلم في ماله : فرض سيدنا فلان الدين لفلان البالغ
المستمر على حجر الصبي الذي هو تحت نظر فلان ، المتكلم في أمره وماله بالاذن
الكريم العالي الفلاني ، لما يحتاج إليه في ثمن طعام وإدام - إلى آخره - في كل شهر
جواهر العقود — صفحة 183
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص١٨٣