الصلاة ؟ أينقاس لك هذا ؟ قلت : لا » .
( 851 ) « قال : فأيّما أضعف : المرأة أم الرجل ؟ قلت : المرأة . قال : فلم جعل الله في الميراث للرجل سهمين وللمرأة سهما ؟ أينقاس لك هذا ؟ قلت :
لا . قال : « 1 » فلم « 2 » حكم الله فيمن سرق عشرة « 3 » دراهم « 4 » القطع ، وإذا قطع الرجل يد رجل فعليه ديتها خمسة آلاف درهم ؟ أينقاس لك هذا ؟ قلت : لا . قال : وقد بلغني أنّك تفسّر آية من كتاب الله - عزّ وجلّ - وهي « لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ » « 5 » أنّه الطعام الطيّب والماء البارد في اليوم الصائف . قلت : نعم ! قال :
لو دعاك رجل وأطعمك طعاما طيّبا ، وسقاك ماء باردا ، ثمّ امتنّ عليك بها ، ما كنت تنسبه ؟ قلت : إلى البخل ، قال : أفتبخّل الله تعالى ؟ قلت : فما هو ؟ قال :
حبّنا أهل البيت » . هذا آخره .
( 852 ) فشخص يكون « 6 » كلامه مع قطب من الأقطاب في زمان وجوده ، هذا ، يعدّه العارف من الأولياء الكبار ؟ والله ! هذا غبن عظيم . وبالحقيقة ، انّ « 7 » تنفّر الشيعة وغيرهم من الصوفيّة ليس « 8 » الا بأمثال هذه المهملات .
( 853 ) وأيضا لولا مخافة التطويل لبيّنّا من أصولهم وفروعهم أشياء عرفوا ( بها ) أنّهم في أيّ مقام ، ومع ذلك فالسكوت عنها « 9 » أولى .
( 854 ) والغرض أنّ علمه ( أي علم أبي حنيفة ) كان كسبيّا لا ارثيّا .
هذا ( شأن ) أحد الائمّة الأربعة . وأمّا الثاني ، فهو مالك . وقد كان تلميذا لربيعة الرأي ، وربيعة تلميذ عكرمة ، وعكرمة تلميذ عبد الله بن عباس .
هامش
« 1 » قال M - : F
« 2 » فلم : فبم MF
« 3 » عشرة F - : M
« 4 » دراهم : الدراهم MF
« 5 » لتسألن . . : سورهء 102 ( التكاثر ) آيهء 8
« 6 » يكون F - : M
« 7 » ان F : ليس M
« 8 » ليس M - : F
« 9 » عنها : منه MF