( 13 )
الصلاة على الجنازة
57 - والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية ، لامره صلى الله عليه وسلم بها في أحاديث أذكر
منها حديث زيد بن خالد الجهني :
" أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر ، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال : " صلوا على صاحبكم " ، فتغيرت وجوه الناس لذلك ، فقال : " إن صاحبكم
غل في سبيل الله " ، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين ! " .
أخرجه مالك في " الموطأ " ( 2 / 14 ) وأبو داود ( 1 / 425 ) والنسائي ( 1 / 278 ) وابن
ماجة ( 2 / 197 ) وأحمد ( 4 / 114 - 5 / 192 ) بإسناد صحيح ،
وقال الحاكم :
" صحيح على شرطهما " ، وفيه نظر بينته في " التعليقات الجياد على زاد المعاد " .
وفي الباب عن أبي قتادة ويأتي حديثه في المسألة الآية ص 82 وعن أبي هريرة
فيها ، ص 84
58 - ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما :
الأول : الطفل الذي لم يبلغ ، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على ابنه إبراهيم عليه السلام ،
قالت عائشة رضي الله عنها :
" مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهرا ، فلم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
أحكام الجنائز — صفحة 79
مساهمون: محمد ناصر الدين الألباني
ص٧٩