" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها " .
أخرجه الطحاوي ( 1 / 278 ) من طريقين عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن .
قلت : وهذا سند صحيح على شرط الشيخين ( 1 ) .
51 - لكن الأفضل المشي خلفها ، لأنه مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم : " واتبعوا الجنائز " ،
وما في معنا ه مما تقدم في المسألة ( 43 ) أول هذا الفصل . ويؤيده قول علي رضي الله عنه :
" المشي خلفها أفضل من المشي أمامها ، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته
فذا " .
أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 101 ) والطحاوي ( 1 / 279 ) والبيهقي
( 4 / 25 9 وأحمد ( 754 ) وكذا ابن حزم في " المحلى " ( 5 / 165 ) وسعيد بن منصور
من طريقين عنه ، قال الحافظ ( 3 / 143 ) في أحدهما :
" وإسناده حسن ، وهو موقوف له حكم المرفوع ، لكن حكى الأثرم عن أحمد
أنه تكلم في إسناده " .
قلت : لكنه يتقوى بالطريق الاخر ( 2 ) .
هامش
( 1 ) قلت : وأما ما في " الجوهر النقي " ( 4 / 25 ) :
" وفي مصنف عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : " ما مشى رسول الله ( ص ) حتى مات ، إلا
خلف الجنازة " . وهذا سند صحيح على شرط الجماعة " .
فأقول : كيف وهو مرسل : فإن طاووسا تابعي وقد أرسله ، والمرسل ليس حجة عندهم ، وقد عارضه
حديث أنس الصحيح ، وأعله الشوكاني ( 4 / 62 ) أيضا بالارسال ، ولكنه قال : " لم أقف عليه في شئ من كتب الحديث "
( 2 ) تنبيه ، قال الشوكاني عقب كلمته السابقة :
" وحكى في البحر عن الثوري أنه قال : الراكب يمشي خلفها ، والماشي أما مها . ويدل لما قاله حديث المغير ة
المقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الراكب خلف الجنازة ، والماشي أما مها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها .
أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم ، وهذا مذهب قوي . . . " .
قلت : كلا فإن الحديث بهذا اللفظ رواه أحمد من طريق المبارك بن فضالة ، وفيه ضعف وقد زاد غيره
فقال : " خلفها وأمامها . . . " كما تقدمت الإشارة إليها ، وقد رواها المبارك أيضا عند الطيالسي ، فوجب الاخذ
بها ، وهي نص في التخيير لا في تفضيل التقدم عليها ، ومن الغريب أن هذه الزيادة ذكرها صاحب المنتقى في
المكان الذي أشار إليه الشوكاني نفسه بقوله آنفا " المتقدم " ثم هو ذهل عنها .