50 - ويجوز المشي أمامها وخلفها ، وعن يمينها ويسارها ، على أن يكون قريبا
منها ، إلا الراكب فيسير خلفها ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
" الراكب ( يسير ) خلف الجنازة ، والماشي حيث شاء منها ، ( خلفها وأمامها ، وعن
يمينها ، وعن يسارها ، قريبا منها ) ، والطفل يصلى عليه ، ( ويدعى لوالديه بالمغفرة
والرحمة ) " .
أخرجه أبو داود ( 2 / 65 ) والنسائي ( 1 / 275 - 276 ) والترمذي ( 2 / 144 ) وابن
ماجة ( 1 / 451 ، 458 ) والطحاوي ( 1 / 278 ) وابن حبان في " صحيحه " ( 769 )
والبيهقي ( 84 ، 25 ) والطيالسي ( 701 - 702 ) وأحمد ( 4 / 247 ، 248 - 249 ، 249 ،
252 ) من حديث المغيرة بن شعبة ، وقال الترمذي :
" حديث حسن صحيح " . وقال الحاكم :
" صحيح على شرط البخاري " . ووافقه الذهبي . وهو كما قالا .
والسياق للنسائي وأحمد في رواية .
والزيادات الثلاث لأبي داود والحاكم والطيالسي ، ولأحمد الأوليان منها ،
وللبيهقي الثالثة .
وقال أبو داود وابن حبان : " السقط " بدل " الطفل " وهو رواية للحاكم والبيهقي
وأحمد ، وعزاها الحافظ في " التلخيص " ( 5 / 147 ) للترمذي أيضا ، وهو وهم فإنما
لفظه عنده كلفظ الجماعة .
51 - وكل من المشي أمامها وخلفها ، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا ، كما قال
أنس بن مالك رضي الله عنه :
أحكام الجنائز — صفحة 73
مساهمون: محمد ناصر الدين الألباني
ص٧٣