32 ، 48 ) والبغوي في " شرح السنة " ( 1 / 166 / 1 ) من حديث أبي سعيد الخدري .
قلت : وإسناده حسن .
وله شاهد من حديث عوف بن مالك بدون الجملة الأخيرة .
رواه الطبراني . راجع " المجمع " ( 2 / 299 ) .
44 - واتباعها على مرتبتين :
الأولى : اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها .
والأخرى : اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها .
وكل منهما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال :
" كنا مقدم النبي صلى الله عليه وسلم ( يعني المدينة ) ، إذا حضر منا الميت آذنا النبي صلى الله عليه وسلم ، فحضره
واستغفر له ، حتى إذا قبض ، انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى يدفن ، وربما طال
؟ ؟ ؟ حيس ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما خشينا مشقة ذلك عليه ، قال بعض القوم لبعض : لو كنا
لا نؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بأحد حتى يقبض ، فإذا قبض آذناه ، فلم يكن عليه في ذلك مشقة
ولا خبس ، ففعلنا ذلك ، وكنا نؤذنه بالميت بعد أن يموت ، فيأتيه فيصلي عليه ، فربما
انصرف ، وربما مكث حتى يدفن الميت ، فكنا على ذلك حينا ، ثم قلنا لو لم يشخص
النبي صلى الله عليه وسلم ، وحملنا جنازتنا إليه حتى يصلي عليه عند بيته لكان ذلك أرفق به ، فكان
ذلك الامر إلى اليوم " .
أخرجه ابن حبان في صحيحه ( 753 - مورد ) والحاكم ( 1 / 353 - 364 - 365 )
وعنه البيهقي ( 3 / 74 ) وأحمد ( 3 / 66 ) بنحوه ، وقال الحاكم :
" صحيح على شرط الشيخين " ! وإنما هو صحيح فقط ، لان فيه
سعيد بن عبيد بن السباق ، ولم يخرجا له شيئا .
45 - ولا شك في أن المرتبة الأخرى أفضل من الأولى لقوله صلى الله عليه وسلم :
" من شهد الجنازة ( من بيتها ) ، ( وفي رواية من ابتع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا )
حتى يصلى عليها فله قيراط ، ومن شهد ها حتى تدفن ، ( وفي الرواية الأخرى : يفرغ
أحكام الجنائز — صفحة 67
مساهمون: محمد ناصر الدين الألباني
ص٦٧