( 4 )
ما يجوز للحاضرين وغيرهم
18 - ويجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيله ، والبكاء عليه ثلاثة أيام ، وفي
ذلك أحاديث :
الأول : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال :
" لما قتل أبي ، جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي ، ونهوني ، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني ،
( فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرفع ) ، فجعلت عمي فاطمة تبكي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين ،
أولا تبكين ، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه " .
أخرجه الشيخان والنسائي والبيهقي وأحمد ( 3 / 298 ) والزيادة لمسلم والنسائي .
الثاني : عن عائشة رضي الله عنها قالت :
" أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه ب ( السنح ) حتى نزل فدخل
على المسجد ، ( وعمر يكلم الناس ) فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله
عنها ، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببردة جرة ، فكشف عن وجهه ، ثم أكب
عليه فقبله ( بين عينيه ) ، ثم بكى فقال : بأبي أنت وأمي يا نبي الله " لا يجمع الله عليك موتتين ، أما الموتة التي عليك فقد متها ، وفي رواية : لقد مت الموتة التي
لا تموت بعدها .
أحكام الجنائز — صفحة 20
مساهمون: محمد ناصر الدين الألباني
ص٢٠