إن البدعة المنصوص على ضلالتها من الشارع هي :
أ - كل ما عارض السنة من الأقوال أو الافعال أو العقائد ولو كانت عن اجتهاد .
ب - كل أمر يتقرب إلى الله به ، وقد نهى عنه رسول الله ( ص ) .
ج - كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف ، ولا نص عليه ، فهو بدعة
إلا ما كان عن صحابي .
د - ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار .
ه - ما نص على استحبابه بعض العلماء سيما المتأخرين منهم ولا دليل عليه .
و - كل عبادة لم تأت كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع .
ز - الغلو في العبادة .
ح - كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل المكان أو الزمان
أو صفة أو عدد .
وتفصيل القول على هذه الأصول محله الكتاب المستقل إن شاء الله تعالى .
فلنشرع الان في المقصود ، فأقول :
* * *
أحكام الجنائز — صفحة 242
مساهمون: محمد ناصر الدين الألباني
ص٢٤٢