قلت : ورواه ابن الاعرابي في معجمه ( 235 / 1 ) والطبراني في ( الأوسط ) ( 1 / 280 )
والضياء المقدسي في ( الأحاديث المختارة ) ( 79 / 2 ) وزادوا :
( على الجنائز ) .
الثالث : عن ابن عمر عن النبي ( ص ) قال :
( اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ، ولا تتخذوها قبورا ) .
أخرجه البخاري ( 1 / 420 ) ومسلم ( 2 / 187 ) وأحمد ( رقم 4511 ، 4653 ، 6045 )
الرابع : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( ص ) :
( لا تجعلوا بيوتكم مقابر ، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ) .
أخرجه مسلم .
وقد ترجم البخاري للحديث الثالث بقوله :
( باب كراهية الصلاة في المقابر ) .
وبين وجه ذلك الحافظ في شرحه فقال ما مختصره :
( استنبط من قوله في الحديث : ( لا تتخذوها قبورا ) أن القبور ليست بمحل للعبادة ،
فتكون الصلاة فيها مكروهة ، وقد نازع الإسماعيلي المصنف في هذه الترجمة فقال :
الحديث دال على كراهة الصلاة في القبر لا في المقابر : قال : قد ورد بلفظ المقابر
كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ ( لا تجعلوا بيوتكم مقابر ) ، وقال ابن التين :
تأوله البخاري على كراهة الصلاة في المقابر : وتأوله جماعة على أنه إنا فيه الندب
إلى الصلاة في البيوت ، إذ الموتى لا يصلون ، كأنه قال : لا تكونوا كالموتى الذين
لا يصلون في بيوتهم وهي القبور ، قال : فأما جواز الصلاة في المقابر أو المنع منه فليس
في الحديث ما يؤخذ منه ذلك . قلت إن أراد أنه لا يؤخذ منه بطريق المنطوق فمسلم . وإن
أراد نفي ذلك مطلقا فلا ، فقد قدمنا وجه استنباطه ، وقد نقل ابن المنذر عن أكثر أهل
العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع للصلاة . وكذا قال
البغوي في ( شرح السنة ) والخطابي ) .
أحكام الجنائز — صفحة 212
مساهمون: محمد ناصر الدين الألباني
ص٢١٢