83 - ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة إحداهما عن يمينه ، والأخرى
عن يساره لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال :
" ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس ، إحداهن التسليم على
الجنازة مثل التسليم في الصلاة " .
أخرجه البيهقي ( 4 / 43 ) بإسناد حسن ، وقال النووي ( 5 / 239 ) :
" إسناد جيد ز وفي " مجمع الزوائد " ( 3 / 34 ) :
" رواه الطبراني في " الكبير " ورجاله ثقات " .
وقد ثبت في " صحيح مسلم " وغيره عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين
في الصلاة ، فهذا يبين أن المراد بقوله في الحديث الأول : " مثل التسليم في الصلاة " أي
التسليمتين المعهودتين .
أحكام الجنائز — صفحة 127
مساهمون: محمد ناصر الدين الألباني
ص١٢٧