فقال : أحسنت ، إنما أفتيتك مخافة العصبة عليك .
رواه الكليني في نفس الكتاب ، والباب ، الحديث ( 7 ) ( 1 ) .
ورواه الطوسي مثله ، في كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأولاد ،
الحديث ( 18 ) ( 2 ) ، إلا أنه سمى راويه " عبد الله بن محمد بياع القلانس " ولا شك في
كون " محمد " تصحيفا لكلمة " محرز " .
والفارق بين هذه الروايات ، ورواية " جراب النورة " :
أن الوارث في هذه الروايات حسب وصية الميت : بنت وعصبة الميت الذين
هم أقارب نسبيون ، وإن كانوا متأخرين طبقة .
أما رواية جراب النورة ، فالوارث المفروض هم : بنت وموال ، والموالي عند
الإطلاق هم " العبيد المملوكون " ولذا أوردها الشيخ الطوسي في باب " ميراث
الموالي مع ذوي الأرحام " .
والشيخ الكليني لم يوردها أصلا ، وإنما أورد في باب " ميراث الولد " بسنده إلى
عبد الله بن محرز ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلي وهلك وترك ابنته . . . .
فقال : أعط الابنة النصف ، واترك للموالي النصف .
فرجعت ، فقال أصحابنا : لا والله ، ما للموالي شئ .
فرجعت إليه من قابل ، فقلت له : إن أصحابنا قالوا : " ليس للموالي شئ ، وإنما
اتقاك " .
فقال : لا والله ما اتقيتك ، ولكني اتقيت عليك أن تؤخذ بالنصف ، فإن كنت لا
تخاف : فادفع النصف الآخر إلى الابنة ، فإن الله سيؤدي عنك ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 / 87 ح 7 ، ونقله في الوسائل 26 / 104 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 9 / 278 رقم 1008 ، وعطفه في الوسائل 526 / 10 على
حديث الكافي المذكور قبله مباشرة ، من دون إشارة إلى اختلاف اسم الراوي .
( 58 ) الكافي 7 / 7 - 88 ح 9 .