تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد ، عن معمر ، قال : قال سعيد بن جبير ومجاهد : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قالا : هو الوطئ . [ / رق ] حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبي عن سلمة بن نبيط ، عن الضحاك بن مزاحم وشعبة ، عن يعلى بن مسلم ، عن سعيد بن جبير ، قوله : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك قالا : لا يزني الزاني حين يزني إلا بزانية مثله أو مشركة ، ولا تزني مشركة إلا بمثلها . حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، في قول الله : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك قال : هؤلاء بغايا كن في الجاهلية ، والنكاح في كتاب الله الإصابة ، لا يصيبها إلا زان أو مشرك ، لا يحرم الزنا ، ولا تصيب هي إلا مثلها . قال : وكان ابن عباس يقول : بغايا كن في الجاهلية . حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا الحسن ، قال : ثنا ورقاء جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن قيس بن سعد ، عن سعيد بن جبير ، قال : إذا زنى بها فهو زان . حدثنا علي ، قال : ثنا عبد الله ، قال : ثنا معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس ، قوله : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال : الزاني من أهل القبلة لا يزنى إلا بزانية مثله أو مشركة . قال : والزانية من أهل القبلة لا تزني إلا بزان مثلها من أهل القبلة أو مشرك من غير أهل القبلة . ثم قال : وحرم ذلك على المؤمنين . وقال آخرون : كان هذا حكم الله في كل زان وزانية ، حتى نسخه بقوله : وأنكحوا الأيامى منكم ، فأحل نكاح كل مسلمة وإنكاح كل مسلم . ذكر من قال ذلك : حدثني يعقوب ، قال : ثنا هشيم ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، في قوله : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين قال : يرون الآية التي بعدها نسختها : وأنكحوا الأيامى منكم قال : فهن من أيامى المسلمين . حدثنا القاسم ، قال ثنا الحسين قال : ثني حجاج ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية