حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد ، عن معمر ، قال : قال سعيد بن
جبير ومجاهد : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قالا : هو الوطئ .
[ / رق ] حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبي عن سلمة بن نبيط ، عن الضحاك بن مزاحم
وشعبة ، عن يعلى بن مسلم ، عن سعيد بن جبير ، قوله : الزاني لا ينكح إلا زانية أو
مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك قالا : لا يزني الزاني حين يزني إلا بزانية مثله
أو مشركة ، ولا تزني مشركة إلا بمثلها .
حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، في قول الله :
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك قال : هؤلاء بغايا
كن في الجاهلية ، والنكاح في كتاب الله الإصابة ، لا يصيبها إلا زان أو مشرك ، لا يحرم
الزنا ، ولا تصيب هي إلا مثلها . قال : وكان ابن عباس يقول : بغايا كن في الجاهلية .
حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدثني
الحارث ، قال : ثنا الحسن ، قال : ثنا ورقاء جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن قيس بن سعد ،
عن سعيد بن جبير ، قال : إذا زنى بها فهو زان .
حدثنا علي ، قال : ثنا عبد الله ، قال : ثنا معاوية ، عن علي ، عن ابن
عباس ، قوله : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال : الزاني من أهل القبلة لا يزنى إلا
بزانية مثله أو مشركة . قال : والزانية من أهل القبلة لا تزني إلا بزان مثلها من أهل القبلة أو
مشرك من غير أهل القبلة . ثم قال : وحرم ذلك على المؤمنين .
وقال آخرون : كان هذا حكم الله في كل زان وزانية ، حتى نسخه بقوله : وأنكحوا
الأيامى منكم ، فأحل نكاح كل مسلمة وإنكاح كل مسلم . ذكر من قال ذلك :
حدثني يعقوب ، قال : ثنا هشيم ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن
المسيب ، في قوله : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك
وحرم ذلك على المؤمنين قال : يرون الآية التي بعدها نسختها : وأنكحوا الأيامى
منكم قال : فهن من أيامى المسلمين .
حدثنا القاسم ، قال ثنا الحسين قال : ثني حجاج ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني
يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 98
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٩٨