لم يفعل لم أجز شهادته . فأكذب شبل نفسه ونافع ، وأبى أبو بكرة أن يفعل . قال الزهري :
هو والله سنة فاحفظوه .
حدثنا ابن أبي الشوارب ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : ثنا داود ، عن
الشعبي ، قال : إذا تاب يعني القاذف ولم يعلم منه إلا خير ، جازت شهادته .
حدثنا عمران بن موسى ، قال : ثنا عبد الوارث ، قال : ثنا داود ، عن الشعبي ،
قال : على الامام أن يستتيب القاذف بعد الجلد ، فإن تاب وأونس منه خير جازت شهادته ،
وإن لم يتب فهو خليع لا تجوز شهادته .
حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا عبد الوارث ، قال : ثنا داود ، عن عامر ، أنه قال في
القاذف : إذا تاب وعلم منه خير إن شهادته جائزة ، وإن لم يتب فهو خليع لا تجوز شهادته ،
وتوبته إكذابه نفسه .
قال : ثنا ابن أبي عدي ، عن داود ، عن الشعبي ، نحوه .
حدثنا أبو كريب وأبو السائب ، قالا : ثنا ابن إدريس ، قال : أخبرنا داود بن أبي
هند ، عن الشعبي ، قال في القاذف : إذا تاب وأكذب نفسه قبلت شهادته ، وإلا كان خليعا
لا شهادة له لان الله يقول : لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء . . . إلى آخر الآية .
حدثني يعقوب ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا داود بن أبي هند ، عن الشعبي أنه
كان يقول في شهادة القاذف : إذا رجع عن قوله حين يضرب ، أو أكذب نفسه ، قبلت
شهادته .
قال : ثنا هشيم ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي أنه كان يقول : يقبل الله
توبته ، وتردون شهادته ؟ وكان يقبل شهادته إذا تاب .
قال : أخبرنا إسماعيل عن الشعبي أنه كان يقول في القاذف : إذا شهد قبل أن
يضرب الحد ، قبلت شهادته .
قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا عبيد عن إبراهيم ، وإسماعيل بن سالم عن
الشعبي ، أنهما قالا في القاذف : إذا شهد قبل أن يجلد فشهادته جائزة .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 101
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص١٠١