مجاهد ، قال : هؤلاء قرابة رسول الله ( ص ) الذين لا تحل لهم الصدقة .
12503 - حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن
عطاء ، عن ابن عباس : أن نجدة كتب إليه يسأله عن ذوي القربى ، فكتب إليه كتابا : نزعم أنا
نحن هم ، فأبى ذلك علينا قومنا . قال :
12504 - حدثنا الحسين قال : ثني حجاج ، عن ابن جريج : فأن لله خمسه
قال : أربعة أخماس لمن حضر البأس ، والخمس الباقي لله ، وللرسول خمسه يضعه حيث
رأى ، وخمس لذوي القربى ، وخمس لليتامى ، وخمس للمساكين ، ولابن السبيل خمسه .
وقال آخرون : بل هم قريش كلها . ذكر من قال ذلك :
12505 - حدثني يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرني عبد الله بن نافع ، عن أبي
معشر ، عن سعيد المقبري ، قال : كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن ذي القربى ، قال :
فكتب إليه ابن عباس : قد كنا نقول إنا هم ، فأبى ذلك علينا قومنا ، وقالوا : قريش كلها ذوو
قربى .
وقال آخرون : سهم ذي القربى كان لرسول الله ( ص ) ، ثم صار من بعده لولي الأمر من
بعده . ذكر من قال ذلك :
12506 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، أنه
سئل عن سهم ذي القربى ، فقال : كان طعمة لرسول الله ( ص ) ما كان حيا ، فلما توفي جعل
لولي الأمر من بعده .
وقال آخرون : بل سهم ذي القربى كان لبني هاشم وبني المطلب خاصة . وممن قال
ذلك الشافعي ، وكانت علته في ذلك ما :
12507 - حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا يونس بن بكير ، قال : ثنا محمد بن إسحاق ،
قال : ثني الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن جبير بن مطعم ، قال : لما قسم
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 9
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٩