وقال آخرون : كل مال زاد على أربعة آلاف درهم ، فهو كنز ، أديت منه الزكاة أو لم تؤد . ذكر من قال ذلك :
12942 - حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي حصين ، عن أبي
الضحى ، عن جعدة بن هبيرة ، عن علي رحمة الله عليه قال : أربعة آلاف درهم فما دونها
نفقة ، فما كان أكثر من ذلك فهو كنز .
* - حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن سفيان ، عن أبي حصين ، عن أبي الضحى ،
عن جعدة بن هبيرة ، عن علي ، مثله .
* - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الشعبي ، قال :
أخبرني أبو حصين ، عن أبي الضحى ، عن جعدة بن هبيرة ، عن علي رحمة الله عليه ، في
قوله : والذين يكنزون الذهب والفضة قال : أربعة آلاف درهم فما دونها نفقة ، وما فوقها
كنز .
وقال آخرون : الكنز كل ما فضل من المال عن حاجة صاحبه إليه . ذكر من قال ذلك :
12943 - حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا عبيد الله بن معاذ ، قال : ثنا أبي ، قال :
ثنا شعبة ، عن أنس ، عن عبد الواحد أنه سمع أبا مجيب قال : كان نعل سيف أبي هريرة من
فضة ، فنهاه عنها أبو ذر ، وقال : إن رسول الله ( ص ) قال : من ترك صفراء أو بيضاء كوي
بها .
12944 - حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا مؤمل ، قال : ثنا سفيان ، عن منصور ،
عن الأعمش وعمرو بن مرة ، عن سالم بن أبي الجعد ، قال : لما نزلت : والذين يكنزون
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال النبي ( ص ) : تبا للذهب تبا للفضة يقولها
ثلاثا . قال : فشق ذلك على أصحاب رسول الله ( ص ) ، قالوا : فأي مال نتخذ ؟ فقال عمر : أنا
أعلم لكم ذلك . فقال : يا رسول الله إن أصحابك قد شق عليهم وقالوا : فأي المال نتخذ ،
فقال : لسانا ذاكرا ، وقلبا شاكرا ، وزوجة تعين أحدكم على دينه .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 153
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص١٥٣