10907 - حدثنا عمرو بن علي ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا محمد بن رفاعة ، عن
محمد بن كعب ، في قوله : وآتوا حقه يوم حصاده قال : ما قل منه أو كثر .
10908 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن
عيينة ، عن ابن أبي نجيح : وآتوا حقه يوم حصاده قال : عند الزرع يعطي القبض ، وعند
الصرام يعطي القبض ، ويتركهم فيتتبعون آثار الصرام .
وقال آخرون : كان هذا شيئا أمر الله به المؤمنين قبل أن تفرض عليهم الصدقة
المؤقتة ، ثم نسخته الصدقة المعلومة ، فلا فرض في مال كائنا ما كان زرعا كان أو غرسا ، إلا
الصدقة التي فرضها الله فيه . ذكر من قال ذلك :
10909 - حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن الحكم ، عن
مقسم ، عن ابن عباس ، قال : نسخها العشر ونصف العشر .
حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا حفص ، عن الحجاج ، عن الحكم ، عن ابن عباس ،
قال : نسخها العشر ونصف العشر .
10910 - وبه عن حجاج ، عن سالم ، عن ابن الحنفية ، قال : نسخها العشر ،
ونصف العشر .
10911 - حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا يحيى بن آدم ، عن شريك ، عن سالم ، عن
سعيد بن جبير : وآتوا حقه يوم حصاده قال : هذا قبل الزكاة ، فلما نزلت الزكاة نسختها ،
فكانوا يعطون الضغث .
10912 - حدثنا ابن حميد وأبو وكيع ، قالا : ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن شباك ، عن
إبراهيم : وآتوا حقه يوم حصاده قال : كانوا يفعلون ذلك حتى سن العشر ونصف العشر
فلما سن العشر ونصف العشر ترك .
حدثنا عمرو بن علي ، قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : ثنا سفيان ، عن
مغيرة ، عن شباك ، عن إبراهيم : وآتوا حقه يوم حصاده قال : هي منسوخة ، نسختها
العشر ونصف العشر .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 77
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٧٧