تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا يحيى بن سعيد القطان ، عن عبد الله ، قال : أخبرني نافع : أن ابن عمر كان لا يأكل الصيد وهو محرم وإن صاده الحلال . 9934 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني الحسن بن مسلم بن يناق : أن طاوسا كان ينهى الحرام عن أكل الصيد وشيقة وغيرها صيد له أو لم يصد له . 9935 - حدثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا خالد بن الحرث ، قال : ثنا الأشعث ، قال : قال الحسن : إذا صاد الصيد ثم أحرم لم يأكل من لحمه حتى يحل . فإن أكل منه وهو محرم لم ير الحسن عليه شيئا . 9936 - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا حكام وهارون عن عنبسة ، عن سالم ، قال : سألت سعيد بن جبير ، عن الصيد يصيده الحلال ، أيأكل منه المحرم ؟ فقال : سأذكر لك من ذلك ، إن الله تعالى قال : يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فنهي عن قتله ، ثم قال : ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ثم قال تعالى : أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة قال : يأتي الرجل أهل البحر فيقول : أطعموني فإن قال : غريضا ، ألقوا شبكتهم فصادوا له ، وإن قال : أطعموني من طعامكم أطعموه من سمكهم المالح . ثم قال : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وهو عليك حرام ، صدته أو صاده حلال . وقال آخرون : إنما عنى الله تعالى بقوله : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ما استحدث المحرم صيده في حال إحرامه أو ذبحه ، أو أستحدث له ذلك في تلك الحال . فأما ما ذبحه حلال وللحلال فلا بأس بأكله للمحرم ، وكذلك ما كان في ملكه قبل حال إحرامه فغير محرم عليه إمساكه . ذكر من قال ذلك : 9937 - حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع ، قال : ثنا بشر بن المفضل ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا قتادة ، أن سعيد بن المسيب حدثه ، عن أبي هريرة ، أنه سئل عن صيد صاده