حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا يحيى بن سعيد القطان ، عن عبد الله ، قال :
أخبرني نافع : أن ابن عمر كان لا يأكل الصيد وهو محرم وإن صاده الحلال .
9934 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال :
أخبرني الحسن بن مسلم بن يناق : أن طاوسا كان ينهى الحرام عن أكل الصيد وشيقة
وغيرها صيد له أو لم يصد له .
9935 - حدثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا خالد بن الحرث ، قال : ثنا الأشعث ، قال :
قال الحسن : إذا صاد الصيد ثم أحرم لم يأكل من لحمه حتى يحل . فإن أكل منه وهو محرم
لم ير الحسن عليه شيئا .
9936 - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا حكام وهارون عن عنبسة ، عن سالم ، قال :
سألت سعيد بن جبير ، عن الصيد يصيده الحلال ، أيأكل منه المحرم ؟ فقال : سأذكر لك من
ذلك ، إن الله تعالى قال : يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فنهي عن قتله ، ثم
قال : ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ثم قال تعالى : أحل لكم صيد
البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة قال : يأتي الرجل أهل البحر فيقول : أطعموني فإن
قال : غريضا ، ألقوا شبكتهم فصادوا له ، وإن قال : أطعموني من طعامكم أطعموه من
سمكهم المالح . ثم قال : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وهو عليك حرام ، صدته
أو صاده حلال .
وقال آخرون : إنما عنى الله تعالى بقوله : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ما
استحدث المحرم صيده في حال إحرامه أو ذبحه ، أو أستحدث له ذلك في تلك الحال . فأما
ما ذبحه حلال وللحلال فلا بأس بأكله للمحرم ، وكذلك ما كان في ملكه قبل حال إحرامه
فغير محرم عليه إمساكه . ذكر من قال ذلك :
9937 - حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع ، قال : ثنا بشر بن المفضل ، قال : ثنا
سعيد ، قال : ثنا قتادة ، أن سعيد بن المسيب حدثه ، عن أبي هريرة ، أنه سئل عن صيد صاده
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 96
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٩٦