وقال آخرون : بل عنى بذلك : كسوتهم : ثوب جامع ، كالملحفة والكساء والشئ
الذي يصلح للبس والنوم . ذكر من قال ذلك :
9729 - حدثنا هناد بن السري ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن مغيرة ، عن حماد ، عن
إبراهيم ، قال : الكسوة : ثوب جامع .
9730 - حدثنا هناد وابن وكيع قالا : ثنا ابن فضيل ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، في
قوله : أو كسوتهم قال : ثوب جامع . قال : وقال مغيرة : والثوب الجامع الملحفة أو
الكساء أو نحوه ، ولا نرى الدرع والقميص والخمار ونحوه جامعا .
حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن سفيان ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال :
ثوب جامع .
حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا ابن إدريس ، عن أبيه ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال :
ثوب جامع .
حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم : أو كسوتهم
قال : ثوب جامع لكل مسكين .
حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان وشعبة ، عن المغيرة ،
عن إبراهيم في قوله : أو كسوتهم قال : ثوب جامع .
9731 - حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا ابن أبي عدي ، عن شعبة ، عن المغيرة ، مثله .
وقال آخرون : عنى بذلك كسوة إزار ورداء وقميص . ذكر من قال ذلك :
9732 - حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا عبد الأعلى ، عن بردة ، عن نافع ، عن ابن عمر ،
قال في الكسوة في الكفارة : إزار ، ورداء ، وقميص .
وقال آخرون : كل ما كسا فيجزي ، والآية على عمومها . ذكر من قال ذلك :
9733 - حدثنا هناد ، قال : ثنا عبد السلام بن حرب ، عن ليث ، عن مجاهد ، قال :
يجزي في كفارة اليمين كل شئ إلا التبان .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 35
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٣٥