9644 - حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن :
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان يقول : ما تعمدت فيه المأثم ، فعليك فيه الكفارة
القول في تأويل قوله تعالى : فكفارته إطعام عشرة مساكين .
اختلف أهل التأويل في الهاء التي في قوله : فكفارته على ما هي عائدة ، ومن ذكر
ما ؟ فقال بعضهم : هي عائدة على ما التي في قوله : بما عقدتم الايمان . ذكر من قال
ذلك :
9645 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا ابن أبي عدي ، عن عوف ، عن الحسن في هذه
الآية : لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم قال : هو أن تحلف على الشئ وأنت يخيل
إليك أنه كما حلفت وليس كذلك ، فلا يؤاخذكم الله ، فلا كفارة ، ولكن المؤاخذة والكفارة
فيما حلفت عليه على علم .
9646 - حدثنا ابن حميد ، وابن وكيع ، قالا : ثنا جرير ، عن منصور ، عن مغيرة ،
عن الشعبي ، قال : اللغو ليس فيه كفارة ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان قال : ما عقد
فيه يمينه فعليه الكفارة .
9647 - حدثني يعقوب ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا حصين ، عن أبي مالك ،
قال : الايمان ثلاث : يمين تكفر ، ويمين لا تكفر ، ويمين لا يؤاخذ بها صاحبها . فأما
اليمين التي تكفر ، فالرجل يحلف على الامر لا يفعله ثم يفعله ، فعليه الكفارة . وأما اليمين
التي لا تكفر : فالرجل يحلف على الامر يتعمد فيه الكذب ، فليس فيه كفارة . وأما اليمين
التي لا يؤاخذ بها صاحبها : فالرجل يحلف على الامر يرى أنه كما حلف عليه فلا يكون
كذلك ، فليس عليه فيه كفارة ، وهو اللغو .
9648 - حدثنا يعقوب ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا ابن أبي ليلى ، عن عطاء ،
قال : قالت عائشة : لغو اليمين ما لم يعقد عليه الحالف قلبه .
9649 - حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، قال : ثنا هشام ، قال : ثنا حماد ، عن
إبراهيم ، قال : ليس في لغو اليمين كفارة .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 20
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٢٠