تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
غيركم قال : اثنان من أهل دينكم ، أو آخران من غيركم من أهل الكتاب إذا كان ببلاد لا يجد غيرهم . 10069 - حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا داود ، عن عامر ، عن شريح في هذه الآية : شهادة بينكم . . . إلى قوله : أو آخران من غيركم قال : إذا كان الرجل بأرض غربة ولم يجد مسلما يشهده على وصيته ، فأشهد يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ، فشهادتهم جائزة . 10070 - حدثني محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن مفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي : يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم قال : هذا في الحضر ، أو آخران من غيركم في السفر ، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت هذا في الرجل يدركه الموت في سفره وليس بحضرته أحد من المسلمين ، فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس ، فيوصي إليهما . 10071 - حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا مغيرة ، عن إبراهيم ، وسعيد بن جبير ، أنهما قالا في هذه الآية : يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم . . . الآية ، قال : إذا حضر الرجل الوفاة في سفر ، فيشهد رجلين من المسلمين ، فإن لم يجد رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب . 10072 - حدثني المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم . . . إلى قوله : ذوا عدل منكم فهذا لمن مات وعنده المسلمون ، فأمره الله أن يشهد على وصيته عدلين من المسلمين . ثم قال : أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فهذا لمن مات وليس عنده أحد من المسلمين ، فأمره الله تعالى بشهادة رجلين من غير المسلمين . ووجه ذلك آخرون إلى معنى التخيير ، وقالوا : إنما عني بالشهادة في هذا الموضع الايمان على الوصية التي أوصى إليهما وائتمان الميت إياهما على ما ائتمنهما عليه من مال ليؤدياه إلى ورثته بعد وفاته إن ارتيب بهما . قالوا : وقد يأمن الرجل على ماله من رآه موضعا