غيركم قال : اثنان من أهل دينكم ، أو آخران من غيركم من أهل الكتاب إذا كان ببلاد لا
يجد غيرهم .
10069 - حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا داود ، عن عامر ،
عن شريح في هذه الآية : شهادة بينكم . . . إلى قوله : أو آخران من غيركم قال : إذا
كان الرجل بأرض غربة ولم يجد مسلما يشهده على وصيته ، فأشهد يهوديا أو نصرانيا أو
مجوسيا ، فشهادتهم جائزة .
10070 - حدثني محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن مفضل ، قال : ثنا أسباط ،
عن السدي : يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا
عدل منكم قال : هذا في الحضر ، أو آخران من غيركم في السفر ، إن أنتم ضربتم في
الأرض فأصابتكم مصيبة الموت هذا في الرجل يدركه الموت في سفره وليس بحضرته
أحد من المسلمين ، فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس ، فيوصي إليهما .
10071 - حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا مغيرة ،
عن إبراهيم ، وسعيد بن جبير ، أنهما قالا في هذه الآية : يا أيها الذين آمنوا شهادة
بينكم . . . الآية ، قال : إذا حضر الرجل الوفاة في سفر ، فيشهد رجلين من المسلمين ،
فإن لم يجد رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب .
10072 - حدثني المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني معاوية ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم . . . إلى قوله : ذوا
عدل منكم فهذا لمن مات وعنده المسلمون ، فأمره الله أن يشهد على وصيته عدلين من
المسلمين . ثم قال : أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة
الموت فهذا لمن مات وليس عنده أحد من المسلمين ، فأمره الله تعالى بشهادة رجلين من
غير المسلمين .
ووجه ذلك آخرون إلى معنى التخيير ، وقالوا : إنما عني بالشهادة في هذا الموضع
الايمان على الوصية التي أوصى إليهما وائتمان الميت إياهما على ما ائتمنهما عليه من مال
ليؤدياه إلى ورثته بعد وفاته إن ارتيب بهما . قالوا : وقد يأمن الرجل على ماله من رآه موضعا
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 147
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص١٤٧