10061 - حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني عبد الله بن
عياش ، قال : قال زيد بن أسلم في هذه الآية : شهادة بينكم . . . الآية كلها . قال :
كان ذلك في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الاسلام ، وذلك في أول الاسلام والأرض
حرب والناس كفار ، إلا أن رسول الله ( ص ) وأصحابه بالمدينة ، وكان الناس يتوارثون
بالوصية ، ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض ، وعمل المسلمون بها .
وقال آخرون : بل معنى ذلك : أو آخران من غير حيكم وعشيرتكم . ذكر من قال
ذلك :
10062 - حدثنا عمرو بن علي ، قال : ثنا عثمان بن الهيثم بن الجهم ، قال : ثنا
عوف ، عن الحسن ، في قوله : اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم قال : شاهدان
من قومكم ومن غير قومكم .
10063 - حدثنا عمرو ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا صالح بن أبي الأخضر ، عن
الزهري ، قال : مضت السنة أن لا تجوز شهادة كافر في حضر ولا سفر ، إنما هي في
المسلمين .
حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : كان
الحسن يقول : اثنان ذوا عدل منكم أي من عشيرته أو آخران من غيركم قال : من غير
عشيرته .
10064 - حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبو أسامة ، عن ثابت بن زيد ، عن عاصم ، عن
عكرمة : أو آخران من غيركم قال : من غير أهل حيكم .
حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا ابن مهدي ، عن ثابت بن زيد ، عن عاصم ، عن
عكرمة : أو آخران من غيركم قال : من غير حيكم .
حدثنا عمرو بن علي ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا ثابت بن زيد ، عن عاصم
الأحول ، عن عكرمة في قول الله تعالى : أو آخران من غيركم قال : من غير أهل حيه
يعني من المسلمين .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 144
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص١٤٤