تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
10061 - حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني عبد الله بن عياش ، قال : قال زيد بن أسلم في هذه الآية : شهادة بينكم . . . الآية كلها . قال : كان ذلك في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الاسلام ، وذلك في أول الاسلام والأرض حرب والناس كفار ، إلا أن رسول الله ( ص ) وأصحابه بالمدينة ، وكان الناس يتوارثون بالوصية ، ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض ، وعمل المسلمون بها . وقال آخرون : بل معنى ذلك : أو آخران من غير حيكم وعشيرتكم . ذكر من قال ذلك : 10062 - حدثنا عمرو بن علي ، قال : ثنا عثمان بن الهيثم بن الجهم ، قال : ثنا عوف ، عن الحسن ، في قوله : اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم قال : شاهدان من قومكم ومن غير قومكم . 10063 - حدثنا عمرو ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري ، قال : مضت السنة أن لا تجوز شهادة كافر في حضر ولا سفر ، إنما هي في المسلمين . حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : كان الحسن يقول : اثنان ذوا عدل منكم أي من عشيرته أو آخران من غيركم قال : من غير عشيرته . 10064 - حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبو أسامة ، عن ثابت بن زيد ، عن عاصم ، عن عكرمة : أو آخران من غيركم قال : من غير أهل حيكم . حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا ابن مهدي ، عن ثابت بن زيد ، عن عاصم ، عن عكرمة : أو آخران من غيركم قال : من غير حيكم . حدثنا عمرو بن علي ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا ثابت بن زيد ، عن عاصم الأحول ، عن عكرمة في قول الله تعالى : أو آخران من غيركم قال : من غير أهل حيه يعني من المسلمين .