تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
10046 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، مثله . 10047 - حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : إن كان قربه أحد من المسلمين أشهدهم ، وإلا أشهد رجلين من المشركين . 10048 - حدثنا عمرو بن علي ، قال : ثنا قتيبة ، قال : ثنا هشيم ، عن المغيرة ، عن إبراهيم ، وسعيد بن جبير ، في قوله : أو آخران من غيركم قالا : من غير أهل ملتكم . حدثنا عمرو ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد : أو آخران من غيركم قال : من أهل الكتاب . حدثنا عمرو ، قال : ثنا محمد بن سوار ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، مثله . حدثنا هناد ، قال : ثنا وكيع ، وحدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، مثله . 10049 - حدثنا عمران بن موسى ، قال : ثنا عبد الوارث بن سعيد ، قال : ثنا إسحاق بن سويد ، عن يحيى بن يعمر ، في قوله : اثنان ذوا عدل منكم من المسلمين ، فإن لم تجدوا من المسلمين ، فمن غير المسلمين . 10050 - حدثنا المثنى ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا داود ، عن عامر ، عن شريح ، في هذه الآية : يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم قال : إذا كان الرجل بأرض غربة ولم يجد مسلما يشهده على وصيته ، فأشهد يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ، فشهادتهم جائزة . فإن جاء رجلان مسلمان فشهدا بخلاف شهادتهما ، أجيزت شهادة المسلمين ، وأبطلت شهادة الآخرين . 10051 - حدثني يعقوب ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن شريح : أنه كان لا يجيز شهادة اليهود والنصارى على مسلم إلا في الوصية ، ولا يجيز شهادتهما على الوصية إلا إذا كانوا في سفر .