حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثني هشيم وعباد ، قالا :
أخبرنا حجاج ، عن حصين ، عن الشعبي ، عن الحارث ، عن علي ، قال : إذا أدركت ذكاة
الموقوذة والمتردية والنطيحة وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها .
حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا معمر ، عن
إبراهيم ، قال : إذا أكل السبع من الصيد أو الوقيذة ، أو النطيحة أو المتردية فأدركت ذكاته ،
فكل .
حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا مصعب بن سلام التميمي ، قال : ثنا جعفر بن
محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ، قال : إذا ركضت برجلها أو طرفت بعينها أو
حركت ذنبها ، فقد أجزأ .
حدثنا ابن المثنى وابن بشار ، قالا : ثنا أبو عاصم ، قال : أخبرنا ابن جريج ،
قال : أخبرني ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : إذا ذبحت فمصعت بذنبها أو تحركت
فقد حلت لك . أو قال : فحسب .
حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا الحجاج بن المنهال ، قال : ثنا حماد ، عن
حميد ، عن الحسن ، قال : إذا كانت الموقوذة تطرف ببصرها ، أو تركض برجلها ، أو تمصع
بذنبها ، فاذبح وكل .
حدثني المثنى ، قال : ثنا الحجاج ، قال : ثنا حماد ، عن قتادة ، بمثله .
حدثني المثنى ، قال : ثنا سويد ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن ابن جريج ، عن
أبي الزبير ، أنه سمع عبيد بن عمير ، يقول : إذا طرفت بعينها ، أو مصعت بذنبها ، أو
تحركت ، فقد حلت لك .
حدثت عن الحسين ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد بن سلمان ،
قال : سمعت الضحاك يقول : كان أهل الجاهلية يأكلون هذا ، فحرم الله في الاسلام إلا ما
ذكي منه ، فما أدرك فتحرك منه رجل أو ذنب أو طرف فذكي ، فهو حلال .
حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في قوله :
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وقوله : والمنخنقة والموقوذة والمتردية
والنطيحة . . . الآية ، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم هذا كله محرم ، إلا ما ذكي من هذا .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 97
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٩٧