وحدثني الحسن بن يزيد الطحان ، قال : ثنا إسحاق بن منصور ، عن
عبد السلام ، عن رجل ، عن أبي حوشب ، عن ميمون ، قال : اشتريت من ابن سيرين
سابريا فسام علي سومه ، فقلت : أحسن ! فقال : إما أن تأخذ وإما أن تدع . فأخذت منه ،
فلما وزنت الثمن وضع الدراهم ، فقال : اختر إما الدراهم وإما المتاع ! فاخترت المتاع
فأخذته .
حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا هشيم ، عن إسماعيل بن سالم ، عن الشعبي أنه
كان يقول في البيعين : إنهما بالخيار ما لم يتفرقا ، فإذا تصادر فقد وجب البيع .
حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ، قال : ثنا محمد بن عبيد ، قال : ثنا
سفيان بن دينار ، عن طيسلة ، قال : كنت في السوق ، وعلي رضي الله عنه في السوق ،
فجاءته جارية إلى بيع فاكهة بدرهم ، فقالت : أعطني هذا ! فأعطاها إياه . فقالت : لا أريده
أعطني درهمي ! فأبى ، فأخذه منه علي فأعطاها إياه .
حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبي أنه أتى في رجل
اشترى من رجل برذونا ووجب له ، ثم إن المبتاع رده قبل أن يتفرقا ، فقضى أنه قد وجب
عليه . فشهد عنده أبو الضحى أن شريحا قضى في مثله أن يرده على صاحبه ، فرجع الشعبي
إلى قضاء شريح .
حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا هشيم ، قال : ثنا هشام ، عن ابن
سيرين ، عن شريح ، أنه كان يقول في البيعين : إذا ادعى المشترى أنه قد أوجب له البيع ،
وقال البائع : لم أوجب له ، قال شاهدان عدلان أنكما افترقتما عن تراض بعد بيع أو تخاير ،
وإلا فيمين البائع : أنكما ( ما ) افترقتما عن بيع ولا تخاير .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 47
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٤٧