حدثنا تميم بن المنتصر ، قال : ثنا إسحاق بن يوسف ، عن شريك ، عن أبي
إسحاق ، عن سليم بن عبد ، قال : ما رأيتهم إلا قد أجمعوا أن الكلالة : الذي ليس له ولد
ولا والد .
حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن
سليم بن عبد ، قال : الكلالة : ما خلا الولد والوالد .
حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا ابن فضيل ، عن أشعث ، عن أبي إسحاق ، عن
سليم بن عبد ، قال : أدركتهم وهم يقولون : إذا لم يدع الرجل ولدا ولا والدا ورث كلالة .
حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ،
قوله : * ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ) * والكلالة : الذي لا ولد له ولا والد ، لا أب
ولا جد ولا ابن ولا ابنة ، فهؤلاء الاخوة من الأم .
حدثني محمد بن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن
الحكم ، قال في الكلالة : ما دون الولد والوالد .
حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد : الكلالة كل من
لا يرثه والد ولا ولد ، وكل من لا ولد له ولا والد فهو يورث كلالة من رجالهم ونسائهم .
حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ،
عن قتادة والزهري وأبي إسحاق ، قال : الكلالة : من ليس له ولد ولا والد .
حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا محمد بن محمد ، عن معمر ، عن الزهري وقتادة
وأبي إسحاق ، مثله .
وقال آخرون : الكلالة : ما دون الولد . وهذا قول عن ابن عباس ، وهو الخبر الذي
ذكرناه قبل من رواية طاوس عنه أنه ورث الاخوة من الأم السدس مع الأبوين .
وقال آخرون : الكلالة : ما خلا الوالد . ذكر من قال ذلك :
حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا سهل بن يوسف ، عن شعبة ، قال : سألت
الحكم عن الكلالة ؟ قال : فهو ما دون الأب .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 378
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٣٧٨