حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا هارون ، عن عمرو ، عن عاصم ، عن الشعبي ،
قال : إن ائتمنه فلا يشهد عليه ولا يكتب .
حدثت عن عمار ، قال : ثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن أبي
خالد ، عن الشعبي قال : فكانوا يرون أن هذه الآية : * ( فإن أمن بعضكم بعضا ) * نسخت ما
قبلها من الكتابة والشهود رخصة ورحمة من الله .
حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جريج ، قال :
قال غير عطاء : نسخت الكتاب والشهادة : * ( فإن أمن بعضكم بعضا ) * .
حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد : نسخ ذلك
قوله : * ( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) * قال : فلولا هذا الحرف لم يبح
لاحد أن يدان بدين إلا بكتاب وشهداء ، أو برهن ، فلما جاءت هذه نسخت هذا كله ، صار
إلى الأمانة .
حدثني المثنى ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، عن سليمان
التيمي ، قال : سألت الحسن قلت : كل من باع بيعا ينبغي له أن يشهد ؟ قال : ألم تر أن الله
عز وجل يقول : * ( فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) * .
حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : ثنا داود ، عن عامر في
هذه الآية : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) * حتى بلغ هذا
المكان : * ( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) * قال : رخص في ذلك ، فمن
شاء أن يأتمن صاحبه فليأتمنه .
حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، عن داود ، عن الشعبي في قوله : * ( فإن
أمن بعضكم بعضا ) * قال : إن أشهدت فحزم ، وإن لم تشهد ففي حل وسعة .
حدثني يعقوب ، قال : ثنا هشيم ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، قال : قلت
للشعبي : أرأيت الرجل يستدين من الرجل الشئ ، أحتم عليه أن يشهد ؟ قال : فقرأ إلى
قوله : * ( فإن أمن بعضكم بعضا ) * قد نسخ ما كان قبله .
حدثنا عمرو بن علي ، قال : ثنا محمد بن مروان العقيلي ، قال : ثنا
عبد الملك بن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري ، أنه قرأ : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 161
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص١٦١