4143 - حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، عن ابن جريج ، قال : قال
الزهري : ( إلا أن يعفون ) الثيبات .
* - حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، عن ابن جريج ، قال : قال مجاهد : ( إلا أن
يعفون ) قال : تترك المرأة شطرها .
4144 - حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : ثني أبي ،
عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : ( إلا أن يعفون ) يعني النساء .
4145 - حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد : ( إلا أن
يعفون ) إن كانت ثيبا عفت .
4146 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ،
عن الزهري قوله : ( إلا أن يعفون ) يعني المرأة .
4147 - حدثني علي بن سهل ، قال : ثنا زيد ، وحدثنا ابن حميد ، قال : ثنا مهران
جميعا ، عن سفيان : ( إلا أن يعفون ) قال : المرأة إذا لم يدخل بها أن تترك له
المهر ، فلا
تأخذ منه شيئا .
القول في تأويل قوله تعالى : ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) .
اختلف أهل التأويل فيمن عنى الله تعالى ذكره بقوله : ( الذي بيده عقدة النكاح
) فقال
بعضهم : هو ولي البكر ، وقالوا : ومعنى الآية : أو يترك الذي يلي على المرأة عقد
نكاحها
من أوليائها للزوج النصف الذي وجب للمطلقة عليه قبل مسيسه ، فيصفح له عنه
إن كانت
الجارية ممن لا نجوز لها أمر في مالها . ذكر من قال ذلك :
4148 - حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ،
عن عكرمة ، قال : قال ابن عباس رضي الله عنه : أذن الله في العفو وأمر به ، فإن
عفت فكما
عفت ، وإن ضنت وعفا وليها جاز وإن أبت .
4149 - حدثني المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني معاوية بن صالح ،
عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح )
وهو أبو الجارية
البكر ، جعل الله سبحانه العفو إليه ، وليس لها معه أمر إذا طلقت ما كانت في
حجره .
4150 - حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا الأعمش ، عن إبراهيم ،
عن علقمة : ( الذي بيده عقدة النكاح ) الولي .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 735
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٧٣٥