تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 735

مساهمون:

ص٧٣٥
4143 - حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، عن ابن جريج ، قال : قال الزهري : ( إلا أن يعفون ) الثيبات . * - حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، عن ابن جريج ، قال : قال مجاهد : ( إلا أن يعفون ) قال : تترك المرأة شطرها . 4144 - حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : ( إلا أن يعفون ) يعني النساء . 4145 - حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد : ( إلا أن يعفون ) إن كانت ثيبا عفت . 4146 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري قوله : ( إلا أن يعفون ) يعني المرأة . 4147 - حدثني علي بن سهل ، قال : ثنا زيد ، وحدثنا ابن حميد ، قال : ثنا مهران جميعا ، عن سفيان : ( إلا أن يعفون ) قال : المرأة إذا لم يدخل بها أن تترك له المهر ، فلا تأخذ منه شيئا . القول في تأويل قوله تعالى : ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) . اختلف أهل التأويل فيمن عنى الله تعالى ذكره بقوله : ( الذي بيده عقدة النكاح ) فقال بعضهم : هو ولي البكر ، وقالوا : ومعنى الآية : أو يترك الذي يلي على المرأة عقد نكاحها من أوليائها للزوج النصف الذي وجب للمطلقة عليه قبل مسيسه ، فيصفح له عنه إن كانت الجارية ممن لا نجوز لها أمر في مالها . ذكر من قال ذلك : 4148 - حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، قال : قال ابن عباس رضي الله عنه : أذن الله في العفو وأمر به ، فإن عفت فكما عفت ، وإن ضنت وعفا وليها جاز وإن أبت . 4149 - حدثني المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) وهو أبو الجارية البكر ، جعل الله سبحانه العفو إليه ، وليس لها معه أمر إذا طلقت ما كانت في حجره . 4150 - حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة : ( الذي بيده عقدة النكاح ) الولي .