تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 733

مساهمون:

ص٧٣٣
4128 - حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) فنسخت هذه الآية ما كان قبلها إذا كان لم يدخل بها وقد كان سمى لها صداقا ، فجعل لها النصف ، ولا متاع لها . 4129 - حدثني المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) قال : هو الرجل يتزوج المرأة وقد فرض لها صداقا ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف ما فرض لها ، ولها المتاع ، ولا عدة عليها . 4130 - حدثني المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنا الليث عن يونس ، عن ابن شهاب : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) قال : إذا طلق الرجل المرأة وقد فرض لها ولم يمسها ، فلها نصف صداقها ، ولا عدة عليها . ذكر من قال في قوله : ( إلا أن يعفون ) القول الذي ذكرناه من التأويل : 4131 - حدثني المثنى ، قال : ثنا حبان بن موسى ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، قال : أخبرنا يحيى بن بشر أنه سمع عكرمة يقول : إذا طلقها قبل أن يمسها وقد فرض لها ، فنصف الفريضة لها عليه ، إلا أن تعفو عنه فتتركه . 4132 - حدثت عن الحسين ، قال : سمعت أبا معاذ ، قال : أخبرنا عبيد بن سليمان ، قال : سمعت الضحاك : يقول في قوله : ( إلا أن يعفون ) قال : المرأة تترك الذي لها . 4133 - حدثني المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : ( إلا أن يعفون ) هي المرأة الثيب أو البكر يزوجها غير أبيها ، فجعل الله العفو إليهن إن شئن عفون فتركن ، وإن شئن أخذن نصف الصداق . 4134 - حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : ( إلا أن يعفون ) تترك المرأة شطر صداقها ، وهو الذي لها كله . * - حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله . 4135 - حدثني المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع قوله : ( إلا أن يعفون ) قال : المرأة تدع لزوجها النصف .