4128 - حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة : ( وإن طلقتموهن
من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) فنسخت هذه الآية ما كان
قبلها إذا كان لم يدخل بها وقد كان سمى لها صداقا ، فجعل لها النصف ، ولا متاع
لها .
4129 - حدثني المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن
الربيع : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما
فرضتم )
قال : هو الرجل يتزوج المرأة وقد فرض لها صداقا ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فلها
نصف ما فرض لها ، ولها المتاع ، ولا عدة عليها .
4130 - حدثني المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنا الليث عن يونس ،
عن ابن شهاب : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما
فرضتم ) قال : إذا طلق الرجل المرأة وقد فرض لها ولم يمسها ، فلها نصف
صداقها ، ولا عدة عليها .
ذكر من قال في قوله : ( إلا أن يعفون ) القول الذي ذكرناه من التأويل :
4131 - حدثني المثنى ، قال : ثنا حبان بن موسى ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، قال :
أخبرنا يحيى بن بشر أنه سمع عكرمة يقول : إذا طلقها قبل أن يمسها وقد فرض لها ،
فنصف الفريضة لها عليه ، إلا أن تعفو عنه فتتركه .
4132 - حدثت عن الحسين ، قال : سمعت أبا معاذ ، قال : أخبرنا عبيد بن سليمان ،
قال : سمعت الضحاك : يقول في قوله : ( إلا أن يعفون ) قال : المرأة تترك الذي لها .
4133 - حدثني المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني معاوية بن صالح ،
عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : ( إلا أن يعفون ) هي المرأة الثيب أو البكر يزوجها
غير أبيها ، فجعل الله العفو إليهن إن شئن عفون فتركن ، وإن شئن أخذن نصف الصداق .
4134 - حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي
نجيح ، عن مجاهد : ( إلا أن يعفون ) تترك المرأة شطر صداقها ، وهو الذي لها كله .
* - حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد ، مثله .
4135 - حدثني المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن
الربيع قوله : ( إلا أن يعفون ) قال : المرأة تدع لزوجها النصف .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 733
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٧٣٣