تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 728

مساهمون:

ص٧٢٨
دينار ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يفرض لها وقبل أن يدخل بها ، فليس لها إلا المتاع . 4116 - حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، عن يونس ، قال : قال الحسن : إن طلق الرجل امرأته ولم يدخل بها ولم يفرض لها ، فليس لها إلا المتاع . 4117 - حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، قال : أخبرنا أيوب ، عن نافع ، قال : إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها ولم يفرض لها ، فإنما لها المتاع . 4118 - حدثني المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، قال : إذا تزوج الرجل المرأة ولم يفرض لها ، ثم طلقها قبل أن يمسها وقبل أن يفرض لها ، فليس لها عليه إلا المتاع بالمعروف . 4119 - حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ) قال : ليس لها صداق إلا متاع بالمعروف . * - حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، بنحوه ، إلا أنه قال : ولا متاع إلا بالمعروف . 4120 - حدثني موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ) إلى : ( ومتعوهن ) قال : هذا الرجل توهب له ، فيطلقها قبل أن يدخل بها ، فإنما عليه المتعة . 4121 - حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال في هذه الآية : هو الرجل يتزوج المرأة ولا يسمي لها صداقا ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، فلها متاع بالمعروف ، ولا فريضة لها . 4122 - حدثني المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع ، مثله . 4123 - حدثت عن الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : سمعت الضحاك يقول في قوله : ( ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ) هذا رجل وهبت له امرأته فطلقها من قبل أن يمسها ، فلها المتعة ، ولا فريضة لها ، وليست عليها عدة .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 728 | محمد بن جرير الطبري / الشيخ خليل الميس / صدقي جميل العطار