دينار ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يفرض لها وقبل أن
يدخل بها ، فليس لها إلا المتاع .
4116 - حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، عن يونس ، قال : قال الحسن : إن
طلق
الرجل امرأته ولم يدخل بها ولم يفرض لها ، فليس لها إلا المتاع .
4117 - حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، قال : أخبرنا أيوب ، عن نافع ، قال :
إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها ولم يفرض لها ، فإنما لها المتاع .
4118 - حدثني المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني الليث ، عن يونس ،
عن ابن شهاب ، قال : إذا تزوج الرجل المرأة ولم يفرض لها ، ثم طلقها قبل أن
يمسها وقبل
أن يفرض لها ، فليس لها عليه إلا المتاع بالمعروف .
4119 - حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي
نجيح ، عن مجاهد في قول الله : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا
لهن فريضة ) قال : ليس لها صداق إلا متاع بالمعروف .
* - حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد ، بنحوه ، إلا أنه قال : ولا متاع إلا بالمعروف .
4120 - حدثني موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي : ( لا جناح
عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ) إلى : ( ومتعوهن ) قال : هذا الرجل توهب له ،
فيطلقها قبل أن يدخل بها ، فإنما عليه المتعة .
4121 - حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال في
هذه الآية : هو الرجل يتزوج المرأة ولا يسمي لها صداقا ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، فلها
متاع بالمعروف ، ولا فريضة لها .
4122 - حدثني المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن
الربيع ، مثله .
4123 - حدثت عن الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : سمعت
الضحاك يقول في قوله : ( ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ) هذا رجل وهبت له امرأته
فطلقها من قبل أن يمسها ، فلها المتعة ، ولا فريضة لها ، وليست عليها عدة .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 728
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٧٢٨