ابن المبارك ، قال : أخبرنا يعقوب ، يعني ابن القاسم ، عن عطاء وقتادة في يتيم ليس له
شئ : أتجبر أولياؤه على نفقته ؟ قالا : نعم ، ينفق عليه حتى يدرك .
3948 - حدثت عن يعلى بن عبيد ، عن جويبر ، عن الضحاك قال : إن مات أبو
الصبي وللصبي مال أخذ رضاعه من المال ، وإن لم يكن له مال أخذ من العصبة ، فإن لم
يكن للعصبة مال أجبرت عليه أمه .
وقال آخرون منهم : بل ذلك على وارث المولود من كان من الرجال والنساء . ذكر
من قال ذلك :
3949 - حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة أنه كان
يقول : وعلى الوارث مثل ذلك على وارث المولود ما كان على الوالد من أجر الرضاع
إذا كان الولد لا مال له على الرجال والنساء على قدر ما يرثون .
3950 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ،
عن الزهري : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبي أجر رضاعه .
3951 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ،
عن أيوب ، عن ابن سيرين : أن عبد الله بن عتبة جعل نفقة صبي من ماله ، وقال لوارثه : أما
إنه لو لم يكن له مال أخذناك بنفقته ، ألا ترى أنه يقول : وعلى الوارث مثل ذلك ؟ .
وقال آخرون منهم : هو من ورثته من كان منهم ذا رحم محرم للمولود ، فأما من كان
ذا رحم منه وليس بمحرم كابن العم والمولى ومن أشبههما فليس من عناه الله بقوله :
وعلى الوارث مثل ذلك .
والذين قالوا هذه المقالة : أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، محمد .
وقالت فرقة أخرى : بل الذي عنى الله تعالى ذكره بقوله : وعلى الوارث مثل ذلك
المولود نفسه . ذكر من قال ذلك :
3952 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري ، قال : ثنا أبو زرعة
وعبد الله بن راشد ، قال : أخبرنا حياة بن شريح ، قال : أخبرنا جعفر بن ربيعة أن بشر بن نصر
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 680
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٦٨٠