تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 679

مساهمون:

ص٦٧٩
* - حدثنا عمرو بن علي ، قال : ثنا عبد الله بن إدريس وأبو عاصم ، قالا : ثنا ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب قال : وقف عمر ابن عم على منفوس كلالة برضاعه . 3943 - حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، عن يونس أن الحسن كان يقول : إذا توفي الرجل وامرأته حامل ، فنفقتها من نصيبها ، ونفقة ولدها من نصيبه من ماله إن كان له ، فإن لم يكن له مال فنفقته على عصبته . قال : وكان يتأول قوله : وعلى الوارث مثل ذلك على الرجال . * - حدثنا عمرو بن علي ، قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : ثنا هشيم ، عن يونس ، عن الحسن ، قال : على العصبة الرجال دون النساء . 3944 - حدثنا أبو كريب وعمرو بن علي قالا : ثنا ابن إدريس ، قال : ثنا هشام عن ابن سيرين أنه أتى عبد الله بن عتبة مع اليتيم وليه ، ومع اليتيم من يتكلم في نفقته ، فقال لولي اليتيم : لو لم يكن له مال لقضيت عليك بنفقته ، لان الله تعالى يقول : وعلى الوارث مثل ذلك . * - حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، قال : ثنا أيوب ، عن محمد بن سيرين ، قال : أتى عبد الله بن عتبة في رضاع صبي ، فجعل رضاعه في ماله ، وقال لوليه : لو لم يكن له مال جعلنا رضاعه في مالك ، ألا تراه يقول : وعلى الوارث مثل ذلك ؟ 3945 - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم في قوله : وعلى الوارث مثل ذلك قال : على الوارث ما على الأب إذا لم يكن للصبي مال ، وإذا كان له ابن عم أو عصبة ترثه فعليه النفقة . 3946 - حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : وعلى الوارث مثل ذلك قال : الولي من كان . * - حدثني المثنى ، قال : ثنا سويد ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن أبي بشر ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله . * - حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله . 3947 - حدثنا عبد الله بن محمد الحنفي ، قال : ثنا عبد الله بن عثمان ، قال : أخبرنا