* - حدثنا عمرو بن علي ، قال : ثنا عبد الله بن إدريس وأبو عاصم ، قالا : ثنا ابن
جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب قال : وقف عمر ابن عم على منفوس
كلالة برضاعه .
3943 - حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، عن يونس أن الحسن كان
يقول : إذا توفي الرجل وامرأته حامل ، فنفقتها من نصيبها ، ونفقة ولدها من نصيبه من ماله
إن كان له ، فإن لم يكن له مال فنفقته على عصبته . قال : وكان يتأول قوله : وعلى الوارث
مثل ذلك على الرجال .
* - حدثنا عمرو بن علي ، قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : ثنا هشيم ، عن
يونس ، عن الحسن ، قال : على العصبة الرجال دون النساء .
3944 - حدثنا أبو كريب وعمرو بن علي قالا : ثنا ابن إدريس ، قال : ثنا هشام عن
ابن سيرين أنه أتى عبد الله بن عتبة مع اليتيم وليه ، ومع اليتيم من يتكلم في نفقته ، فقال
لولي اليتيم : لو لم يكن له مال لقضيت عليك بنفقته ، لان الله تعالى يقول : وعلى الوارث
مثل ذلك .
* - حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، قال : ثنا أيوب ، عن محمد بن
سيرين ، قال : أتى عبد الله بن عتبة في رضاع صبي ، فجعل رضاعه في ماله ، وقال لوليه : لو
لم يكن له مال جعلنا رضاعه في مالك ، ألا تراه يقول : وعلى الوارث مثل ذلك ؟
3945 - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم في قوله :
وعلى الوارث مثل ذلك قال : على الوارث ما على الأب إذا لم يكن للصبي مال ، وإذا
كان له ابن عم أو عصبة ترثه فعليه النفقة .
3946 - حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي
نجيح ، عن مجاهد : وعلى الوارث مثل ذلك قال : الولي من كان .
* - حدثني المثنى ، قال : ثنا سويد ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن أبي بشر ورقاء ،
عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .
* - حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد ، مثله .
3947 - حدثنا عبد الله بن محمد الحنفي ، قال : ثنا عبد الله بن عثمان ، قال : أخبرنا
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 679
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٦٧٩