تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 652

مساهمون:

ص٦٥٢
3878 - حدثني محمد بن سعد ، قال : ثنا أبي ، قال : ثنا عمي ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ، ثم يطلقها ، يفعل ذلك يضارها ويعضلها ، فأنزل الله هذه الآية . 3879 - حدثني المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع في قوله : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا قال : كان الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة ثم يدعها ، حتى إذا ما تكاد تخلو عدتها راجعها ، ثم يطلقها ، حتى إذا ما كاد تخلو عدتها راجعها ، ولا حاجة له فيها ، إنما يريد أن يضارها بذلك ، فنهى الله عن ذلك وتقدم فيه ، وقال : ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه . 3880 - حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثني الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، قال : قال الله تعالى ذكره : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا فإذا طلق الرجل المرأة وبلغت أجلها فليراجعها بمعروف أو ليسرحها بإحسان ، ولا يحل له أن يراجعها ضرارا ، وليست له فيها رغبة إلا أن يضارها . 3881 - حدثني المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة في قوله : ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا قال : هو في الرجل يحلف بطلاق امرأته ، فإذا بقي من عدتها شئ راجعها يضارها بذلك ، ويطول عليها فنهاهم الله عن ذلك . 3882 - حدثني المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا إسماعيل بن أبي أويس ، عن مالك بن أنس ، عن ثور بن زيد الديلي : أن رجلا كان يطلق امرأته ثم يراجعها ، ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها ، كيما يطول عليها بذلك العدة ليضارها فأنزل الله تعالى ذكره : ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ليعظم ذلك .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 652 | محمد بن جرير الطبري / الشيخ خليل الميس / صدقي جميل العطار