3878 - حدثني محمد بن سعد ، قال : ثنا أبي ، قال : ثنا عمي ، قال : ثني أبي ، عن
أبيه ، عن ابن عباس : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن
بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء
عدتها ، ثم يطلقها ، يفعل ذلك يضارها ويعضلها ، فأنزل الله هذه الآية .
3879 - حدثني المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن
الربيع في قوله : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن
بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا قال : كان الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة ثم
يدعها ، حتى إذا ما تكاد تخلو عدتها راجعها ، ثم يطلقها ، حتى إذا ما كاد تخلو عدتها
راجعها ، ولا حاجة له فيها ، إنما يريد أن يضارها بذلك ، فنهى الله عن ذلك وتقدم فيه ،
وقال : ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه .
3880 - حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثني الليث ، عن يونس ، عن ابن
شهاب ، قال : قال الله تعالى ذكره : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف
أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا فإذا طلق الرجل المرأة وبلغت أجلها
فليراجعها بمعروف أو ليسرحها بإحسان ، ولا يحل له أن يراجعها ضرارا ، وليست له فيها
رغبة إلا أن يضارها .
3881 - حدثني المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن
قتادة في قوله : ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا قال : هو في الرجل يحلف بطلاق امرأته ،
فإذا بقي من عدتها شئ راجعها يضارها بذلك ، ويطول عليها فنهاهم الله عن ذلك .
3882 - حدثني المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا إسماعيل بن أبي أويس ، عن
مالك بن أنس ، عن ثور بن زيد الديلي : أن رجلا كان يطلق امرأته ثم يراجعها ، ولا حاجة
له بها ولا يريد إمساكها ، كيما يطول عليها بذلك العدة ليضارها فأنزل الله تعالى ذكره :
ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ليعظم ذلك .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 652
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٦٥٢