انقضاء العدة دون الرجعة بالوطئ والجماع ، لان ذلك إنما يجوز للرجل بعد الرجعة ، وعلى
الصحبة مع ذلك والعشرة بما أمر الله به وبينه لكم أيها الناس . أو سرحوهن بمعروف
يقول : أو خلوهن يقضين تمام عدتهن وينقضي بقية أجلهن الذي أجلته لهن لعددهن
بمعروف ، يقول : بإيفائهن تمام حقوقهن عليكم على ما ألزمتكم لهن من مهر ومتعة ونفقة
وغير ذلك من حقوقهن قبلكم . ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا يقول : ولا تراجعوهن إن
راجعتموهن في عددهن مضارة لهن لتطولوا عليهن مدة انقضاء عددهن ، أو لتأخذوا منهن
بعض ما آتيتموهن بطلبهن الخلع منكم لمضارتكم إياهن بإمساككم إياهن ، ومراجعتكموهن
ضرارا واعتداء .
وقوله : لتعتدوا يقول : لتظلموهن بمجاوزتكم في أمرهن حدودي التي بينتها
لكم .
وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك :
3874 - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن منصور ، عن أبي الضحى ، عن مسروق : ولا تمسكوهن ضرارا قال : يطلقها حتى إذا كادت تنقضي راجعها ، ثم
يطلقها ، فيدعها ، حتى إذا كادت تنقضي عدتها راجعها ، ولا يريد إمساكها ، فذلك الذي
يضار ويتخذ آيات الله هزوا .
3875 - حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، عن أبي رجاء ، قال : سئل
الحسن عن قوله تعالى : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن
بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا قال : كان الرجل يطلق المرأة ، ثم يراجعها ، ثم
يطلقها ، ثم يراجعها يضارها فنهاهم الله عن ذلك .
3876 - حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبي
نجيح ، عن مجاهد في قوله : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو
سرحوهن بمعروف قال نهى الله عن الضرار ضرارا أن يطلق الرجل امرأته ، ثم يراجعها
عند آخر يوم يبقى من الاجل حتى يفي لها تسعة أشهر ليضارها به .
3877 - حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ،
عن مجاهد بنحوه ، إلا أنه قال : نهى عن الضرار ، والضرار في الطلاق : أن يطلق الرجل
امرأته ثم يراجعها . وسائر الحديث مثل حديث محمد بن عمرو .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 651
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٦٥١