3835 - حدثنا أبو كريب وأبو السائب ، قالا : ثنا ابن إدريس ، قال : سمعت ليثا عن
الحكم بن عتيبة ، قال : كان علي رضي الله عنه يقول : لا يأخذ من المختلعة فوق ما
أعطاها .
3836 - حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا سعيد ، عن
الحكم أنه قال في المختلعة : أحب إلي أن لا يزداد .
3837 - حدثني المثنى ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن حميد أن الحسن كان
يكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها .
* - حدثنا محمد بن يحيى ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن مطر أنه
سأل الحسن ، أو أن الحسن سئل عن رجل تزوج امرأة على مائتي درهم ، فأراد أن يخلعها ،
هل له أن يأخذ أربعمائة ؟ فقال : لا والله ، ذاك أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها .
* - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، قال :
كان الحسن يقول : لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها . قال معمر : وبلغني عن علي أنه كان يرى
أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها .
3838 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ،
عن عبد الكريم الجزري ، عن ابن المسيب ، قال : ما أحب أن يأخذ منها كل ما أعطاها حتى
يدع لها منه ما يعيشها .
3839 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ،
عن ابن طاوس أن أباه كان يقول في المفتدية : لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها .
3840 - حدثنا الحسن ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن
الزهري ، قال : لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته أكثر مما أعطاها .
وقال آخرون : بل عنى بذلك : فلا جناح عليهما فيما افتدت به من قليل ما تملكه
وكثيره . واحتجوا لقولهم ذلك بعموم الآية ، وأنه غير جائز إحالة ظاهر عام إلى باطن خاص
إلا بحجة يجب التسليم لها قالوا : ولا حجة يجب التسليم لها بأن الآية مراد بها بعض الفدية
دون بعض من أصل أو قياس ، فهي على ظاهرها وعمومها . ذكر من قال ذلك :
3841 - حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، قال : أخبرنا أيوب عن كثير
مولى سمرة : أن عمر أتي بامرأة ناشز ، فأمر بها إلى بيت كثير الزبل ثلاثا ، ثم دعا بها فقال :
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 637
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٦٣٧