* - حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد ، مثله .
3767 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر :
عن قتادة : وللرجال عليهن درجة قال : للرجال درجة في الفضل على النساء .
وقال آخرون : بل تلك الدرجة : الامرة والطاعة . ذكر من قال ذلك :
3768 - حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن زيد بن أسلم في
قوله : وللرجال عليهن درجة قال : إمارة .
3769 - حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في قوله :
وللرجال عليهن درجة قال : طاعة قال : يطعن الأزواج الرجال ، وليس الرجال
يطيعونهن .
3770 - حدثني المثنى قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا أزهر ، عن ابن عون ، عن محمد
في قوله : وللرجال عليهن درجة قال : لا أعلم إلا أن لهن مثل الذي عليهن إذا عرفن
تلك الدرجة .
وقال آخرون : تلك الدرجة له عليها بما ساق إليها من الصداق ، وإنها إذا قذفته
حدت ، وإذا قذفها لاعن . ذكر من قال ذلك :
3771 - حدثنا محمد بن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن عبيدة ، عن الشعبي في قوله :
وللرجال عليهن درجة قال : بما أعطاها من صداقها ، وأنه إذا قذفها لاعنها ، وإذا قذفته
جلدت وأقرت عنده .
وقال آخرون : تلك الدرجة التي له عليها إفضاله عليها وأداء حقها إليها ، وصفحه عن
الواجب له عليها ، أو عن بعضه . ذكر من قال ذلك :
3772 - حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن بشر بن سلمان ، عن عكرمة ، عن ابن
عباس ، قال : ما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها ، لان الله تعالى ذكره يقول :
وللرجال عليهن درجة .
وقال آخرون : بل تلك الدرجة التي له عليها أن جعل له لحية وحرمها ذلك . ذكر من
قال ذلك :
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 616
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٦١٦