إذا طلق امرأته كان أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا ، فنسخ ذلك فقال : الطلاق
مرتان . . . الآية .
3756 - حدثنا موسى بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبي
نجيح ، عن مجاهد في قوله : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك في عدتهن .
* - حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد ، مثله .
* - حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد ، قال :
في العدة .
3757 - حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد قال : ثنا سعيد عن قتادة قوله :
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أي في القروء في الثلاث حيض ، أو ثلاثة أشهر ، أو
كانت حاملا ، فإذا طلقها زوجها واحدة أو اثنتين راجعها إن شاء ما كانت في عدتها .
3758 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ،
عن قتادة في قوله : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك قال : كانت المرأة تكتم حملها حتى
تجعله لرجل آخر ، فنهاهن الله عن ذلك وقال : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك قال
قتادة : أحق برجعتهن في العدة .
3759 - حدثنا عن عمار ، قال : ثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع قوله :
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك يقول : في العدة ما لم يطلقها ثلاثا .
3760 - حدثني موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي : وبعولتهن
أحق بردهن في ذلك يقول : أحق برجعتها صاغرة عقوبة لما كتمت زوجها من الحمل .
3761 - حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في قوله :
وبعولتهن أحق بردهن أحق برجعتهن ما لم تنقض العدة .
3762 - حدثني يحيى بن أبي طالب ، قال : ثنا يزيد ، قال : أخبرنا جويبر ، عن
الضحاك : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك قال : ما كانت في العدة إذا أراد المراجعة .
فإن قال لنا قائل : فما لزوج طلق واحدة أو اثنتين بعد الافضاء إليها عليها رجعة في
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 613
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٦١٣