3732 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : ثني عمر بن محمد ، أن نافعا
أخبره ، عن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان : إذا دخلت المرأة في الدم من
الحيضة الثالثة ، فإنها ترثه ولا يرثها ، وقد برئت منه وبرئ منها .
* - حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ، قال :
بلغني ، عن زيد بن ثابت قال : إذا طلقت المرأة ، فدخلت في الحيضة الثالثة أنه ليس بينهما
ميراث ولا رجعة .
3733 - حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : سمعت يحيى بن
سعيد ، يقول : سمعت سالم بن عبد الله يقول مثل قول زيد بن ثابت .
3734 - حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : وسمعت يحيى
يقول : بلغني عن أبان بن عثمان أنه كان يقول ذلك .
* - حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : ثنا عبيد الله ، عن زيد بن
ثابت ، مثل ذلك .
* - حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا وهب بن جرير ، قال : ثنا شعبة ، عن
عبد ربه بن سعيد ، عن نافع : أن معاوية بعث إلى زيد بن ثابت فكتب إليه زيد : إذا دخلت
في الحيضة الثالثة فقد بانت . وكان ابن عمر يقوله .
3735 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا يحيى بن سعيد ،
عن سليمان وزيد بن ثابت أنهما قالا : إذا حاضت الحيضة الثالثة فلا رجعة ، ولا ميراث .
* - حدثنا مجاهد بن موسى ، قال : ثنا يزيد ، قال : أخبرنا هشام بن حسان ، عن
قيس بن سعد ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن زيد بن ثابت ، قال : إذا طلق الرجل
امرأته ، فرأت الدم في الحيضة الثالثة ، فقد انقضت عدتها .
* - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن مغيرة عن موسى بن شداد ، عن عمر بن
ثابت الأنصاري ، قال : كان زيد بن ثابت يقول : إذا حاضت المطلقة الثالثة قبل أن يراجعها
زوجها فلا يملك رجعتها .
3736 - حدثنا محمد بن يحيى ، قال : ثنا عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن درست ،
عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، أن عائشة وزيد بن ثابت قالا : إذا دخلت في الحيضة
الثالثة فلا رجعة له عليها .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 602
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٦٠٢