تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
3728 - حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن ابن المسيب في رجل طلق امرأته واحدة أو اثنتين ، قال : قال زيد بن ثابت : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها . وزاد ابن أبي عدي قال : قال علي بن أبي طالب : هو أحق بها ما لم تغتسل . * - حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن ابن المسيب ، عن زيد وعلي ، بمثله . 3729 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت ، قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا ميراث لها . 3730 - حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية وحدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قالا جميعا : ثنا أيوب ، عن نافع ، عن سليمان بن يسار : أن الأحوص رجل من أشراف أهل الشام طلق امرأته تطليقة أو اثنتين ، فمات وهي في الحيضة الثالثة ، فرفعت إلى معاوية ، فلم يوجد عنده فيها علم ، فسأل عنها فضالة بن عبيد ومن هناك من أصحاب رسول الله ( ص ) ، فلم يوجد عندهم فيها علم ، فبعث معاوية راكبا إلى زيد بن ثابت ، فقال : لا ترثه ، ولو ماتت لم يرثها . فكان ابن عمر يرى ذلك . 3731 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له الأحوص من أهل الشام طلق امرأته تطليقة ، فمات وقد دخلت في الحيضة الثالثة ، فرفع إلى معاوية ، فلم يدر ما يقول ، فكتب فيها إلى زيد بن ثابت ، فكتب إليه زيد : إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فلا ميراث بينهما . * - حدثنا محمد بن يحيى ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن سليمان بن يسار ، أن رجلا يقال له الأحوص ، فذكر نحوه عن معاوية وزيد . * - حدثنا محمد بن يحيى ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن أيوب ، عن نافع ، قال : قال ابن عمر : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها . * - حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : ثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال في المطلقة : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 601 | محمد بن جرير الطبري / الشيخ خليل الميس / صدقي جميل العطار