3728 - حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى ، عن سعيد ،
عن قتادة ، عن ابن المسيب في رجل طلق امرأته واحدة أو اثنتين ، قال : قال زيد بن ثابت :
إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها . وزاد ابن أبي عدي قال : قال علي بن أبي
طالب : هو أحق بها ما لم تغتسل .
* - حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن ابن
المسيب ، عن زيد وعلي ، بمثله .
3729 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن أبي الزناد ،
عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت ، قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا ميراث لها .
3730 - حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية وحدثنا محمد بن بشار ، قال :
ثنا عبد الوهاب ، قالا جميعا : ثنا أيوب ، عن نافع ، عن سليمان بن يسار : أن الأحوص
رجل من أشراف أهل الشام طلق امرأته تطليقة أو اثنتين ، فمات وهي في الحيضة الثالثة ،
فرفعت إلى معاوية ، فلم يوجد عنده فيها علم ، فسأل عنها فضالة بن عبيد ومن هناك من
أصحاب رسول الله ( ص ) ، فلم يوجد عندهم فيها علم ، فبعث معاوية راكبا إلى زيد بن ثابت ،
فقال : لا ترثه ، ولو ماتت لم يرثها . فكان ابن عمر يرى ذلك .
3731 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ،
عن أيوب ، عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له الأحوص من أهل الشام طلق امرأته
تطليقة ، فمات وقد دخلت في الحيضة الثالثة ، فرفع إلى معاوية ، فلم يدر ما يقول ، فكتب
فيها إلى زيد بن ثابت ، فكتب إليه زيد : إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فلا ميراث
بينهما .
* - حدثنا محمد بن يحيى ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن أيوب ، عن
نافع ، عن سليمان بن يسار ، أن رجلا يقال له الأحوص ، فذكر نحوه عن معاوية وزيد .
* - حدثنا محمد بن يحيى ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن أيوب ، عن
نافع ، قال : قال ابن عمر : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها .
* - حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : ثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن
عمر أنه قال في المطلقة : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 601
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٦٠١