3719 - حدثني محمد بن يحيى ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن
مطر ، عن عمرو بن شعيب ، أن عمر سأل أبا موسى عنها ، وكان بلغه قضاؤه فيها ، فقال أبو
موسى قضيت أن زوجها أحق بها ما لم تغتسل . فقال عمر : لو قضيت غير هذا لأوجعت
لك رأسك .
* - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن
الزهري ، عن سعيد بن المسيب : أن علي بن أبي طالب قال في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها
تطليقة أو ثنتين ، قال : لزوجها الرجعة عليها ، حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها
الصلاة .
3720 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ،
عن زيد بن رفيع ، عن أبي عبيدة بن عبد الله ، قال : أرسل عثمان إلى أبي يسأله عنها ، فقال
أبي : وكيف يفتي منافق ؟ فقال عثمان : أعيذك بالله أن تكون منافقا ، ونعوذ بالله أن نسميك
منافقا ، ونعيذك بالله أن يكون مثل هذا كان في الاسلام ثم تموت ولم تبينه قال : فإني أرى
أنه حق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة . قال : فلا أعلم عثمان إلا أخذ
بذلك .
3721 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ،
عن أيوب ، عن أبي قلابة ، قال : وأخبرنا معمر ، عن قتادة قالا : راجع رجل امرأته حين
وضعت ثيابها تريد الاغتسال فقال : قد راجعتك ، فقالت : كلا فاغتسلت . ثم خاصمها إلى
الأشعري ، فردها عليه .
3722 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ،
عن زيد بن رفيع ، عن معبد الجهني ، قال : إذا غسلت المطلقة فرجها من الحيضة الثالثة
بانت منه وحلت للأزواج .
* - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن
قتادة ، عن حماد ، عن إبراهيم : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : يحل لزوجها
الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، ويحل لها الصوم .
* - حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى ، قالا : ثنا ابن أبي عدي ، عن سعيد ،
عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، قال : قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : هو أحق بها
ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 599
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٥٩٩