تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨
* - حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا ابن أبي عدي ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، بمثله ، إلا أنه قال : ووضعت الماء للغسل ، فراجعها ، فسأل عبد الله وعمر ، فقال : هو أحق بها ما لم تغتسل . 3714 - حدثني أبو السائب ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، قالا : كان عمر وعبد الله يقولان : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة يملك الرجعة ، فهو أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة . 3715 - حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا المغيرة ، عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ، فهو أحق برجعتها ، وبينهما الميراث ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة . * - حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن الحسن : أن رجلا طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم وكل بها بعض أهله ، فغفل الانسان حتى دخلت مغتسلها ، وقربت غسلها ، فأتاه فآذنه ، فجاء فقال : إني قد راجعتك فقالت : كلا والله قال : بلى والله قالت : كلا والله قال : بلى والله قال : فتحالفا ، فارتفعا إلى الأشعري ، واستحلفها بالله لقد كنت اغتسلت وحلت لك الصلاة . فأبت أن تحلف ، فردها عليه . * - حدثنا مجاهد بن موسى ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : ثنا سعيد ، عن أبي معشر ، عن النخعي ، أن عمر استشار ابن مسعود في الذي طلق امرأته تطليقة أو ثنتين ، فحاضت الحيضة الثالثة ، فقال ابن مسعود : أراه أحق بها ما لم تغتسل ، فقال عمر : وافقت الذي في نفسي . فردها على زوجها . 3716 - حدثنا حميد بن مسعدة ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : ثنا النعمان بن راشد ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب : أن عليا كان يقول : هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة . 3717 - حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، قال : سمعت سعيد بن جبير يقول : إذا انقطع الدم رجعة . 3718 - حدثنا أبو السائب ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، قال : إذا طلق الرجل امرأته وهي طاهر اعتدت ثلاث حيض سوى الحيضة التي طهرت منها .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 598 | محمد بن جرير الطبري / الشيخ خليل الميس / صدقي جميل العطار