* - حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا ابن أبي عدي ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن
إبراهيم ، عن الأسود ، بمثله ، إلا أنه قال : ووضعت الماء للغسل ، فراجعها ، فسأل عبد الله
وعمر ، فقال : هو أحق بها ما لم تغتسل .
3714 - حدثني أبو السائب ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ،
قالا : كان عمر وعبد الله يقولان : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة يملك الرجعة ، فهو أحق بها
ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة .
3715 - حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا المغيرة ، عن
إبراهيم أن عمر بن الخطاب كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ، فهو أحق
برجعتها ، وبينهما الميراث ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة .
* - حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن الحسن : أن رجلا طلق
امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم وكل بها بعض أهله ، فغفل الانسان حتى دخلت مغتسلها ،
وقربت غسلها ، فأتاه فآذنه ، فجاء فقال : إني قد راجعتك فقالت : كلا والله قال : بلى
والله قالت : كلا والله قال : بلى والله قال : فتحالفا ، فارتفعا إلى الأشعري ، واستحلفها
بالله لقد كنت اغتسلت وحلت لك الصلاة . فأبت أن تحلف ، فردها عليه .
* - حدثنا مجاهد بن موسى ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : ثنا سعيد ، عن أبي
معشر ، عن النخعي ، أن عمر استشار ابن مسعود في الذي طلق امرأته تطليقة أو ثنتين ،
فحاضت الحيضة الثالثة ، فقال ابن مسعود : أراه أحق بها ما لم تغتسل ، فقال عمر : وافقت
الذي في نفسي . فردها على زوجها .
3716 - حدثنا حميد بن مسعدة ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : ثنا النعمان بن
راشد ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب : أن عليا كان يقول : هو أحق بها ما لم تغتسل
من الحيضة الثالثة .
3717 - حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا سفيان ، عن عمرو بن
دينار ، قال : سمعت سعيد بن جبير يقول : إذا انقطع الدم رجعة .
3718 - حدثنا أبو السائب ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، قال :
إذا طلق الرجل امرأته وهي طاهر اعتدت ثلاث حيض سوى الحيضة التي طهرت منها .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 598
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٥٩٨