3709 - حدثنا حميد بن مسعدة ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : ثنا سعيد بن أبي
عروبة ، قال : ثنا مطر أن الحسن حدثهم : أن رجلا طلق امرأته ، ووكل بذلك رجلا من
أهله ، أو إنسانا من أهله ، فغفل ذلك الذي وكله بذلك حتى دخلت امرأته في الحيضة
الثالثة ، وقربت ماءها لتغتسل ، فانطلق الذي وكل بذلك إلى الزوج ، فأقبل الزوج وهي تريد
الغسل ، فقال : يا فلانة قالت : ما تشاء ؟ قال : إني قد راجعتك . قالت : والله مالك ذلك
قال : بلى والله قال : فارتفعا إلى أبي موسى الأشعري ، فأخذ يمينها بالله الذي لا إله إلا هو
إن كنت لقد اغتسلت حين ناداك ؟ قالت : لا والله ما كنت فعلت ، ولقد قربت مائي لاغتسل
فردها على زوجها ، وقال : أنت أحق ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة .
* - حدثنا محمد بن يحيى ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن مطر ، عن
الحسن ، عن أبي موسى الأشعري بنحوه .
3710 - حدثنا عمران بن موسى ، قال : ثنا عبد الوارث ، قال : ثنا يونس ، عن
الحسن ، قال : قال عمر : هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة .
3711 - حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا أبو هلال ، عن قتادة ،
عن يونس بن جبير : أن عمر بن الخطاب طلق امرأته ، فأرادت أن تغتسل من الحيضة
الثالثة ، فقال عمر بن الخطاب : امرأتي ورب الكعبة فراجعها . قال ابن بشار : فذكرت هذا
الحديث لعبد الرحمن بن مهدي ، فقال : سمعت هذا الحديث من أبي هلال ، عن قتادة ،
وأبو هلال لا يحتمل هذا .
3712 - حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن
منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة قال : كنا عند عمر بن الخطاب ، فجاءت امرأة فقالت : إن
زوجي طلقني واحدة أو اثنتين ، فجاء وقد وضعت مائي ، وأغلقت بابي ، ونزعت ثيابي .
فقال عمر لعبد الله : ما ترى ؟ قال : أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة . قال عمر : وأنا
أرى ذلك .
3713 - حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن الحكم ،
عن إبراهيم ، عن الأسود أنه قال في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى دخلت في الحيضة
الثالثة ، فأرادت أن تغتسل ، ووضعت ماءها لتغتسل ، فراجعها : فأجازه عمر وعبد الله بن
مسعود .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 597
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٥٩٧