تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦
قتادة في قوله : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يقول : جعل عدة المطلقات ثلاث حيض ، ثم نسخ منها المطلقة التي طلقت قبل أن يدخل بها زوجها ، واللائي يئسن من المحيض ، واللائي لم يحضن ، والحامل . 3702 - حدثنا علي بن عبد الأعلى ، قال : ثنا المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك ، قال : القروء : الحيض . 3703 - حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن عطاء الخراساني ، عن ابن عباس : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قال : ثلاث حيض . 3704 - حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا ابن جريج ، قال : قال عمرو بن دينار : الأقراء الحيض عن أصحاب النبي ( ص ) . 3705 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن رجل سمع عكرمة قال : الأقراء : الحيض ، وليس بالطهر ، قال تعالى فطلقوهن لعدتهن ولم يقل : لقروئهن . * - حدثنا يحيى بن أبي طالب ، قال : أخبرنا يزيد ، قال : أخبرنا جويبر ، عن الضحاك في قوله : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قال : ثلاث حيض . 3706 - حدثنا موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أما ثلاثة قروء : فثلاث حيض . 3707 - حدثنا حميد بن مسعدة ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : ثنا سعيد ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم النخعي أنه رفع إلى عمر ، فقال لعبد الله بن مسعود : لتقولن فيها فقال : أنت أحق أن تقول قال : لتقولن قال : أقول : إن زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ، قال : ذاك رأيي وافقت ما في نفسي فقضى بذلك عمر . * - حدثنا محمد بن يحيى ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن أبي معشر ، عن النخعي ، عن قتادة ، أن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود ، فذكر نحوه . 3708 - حدثنا محمد بن يحيى ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن أبي معشر ، عن النخعي ، أن عمر بن الخطاب وابن مسعود قالا : زوجها أحق بها ما لم تغتسل ، أو قالا : تحل لها الصلاة .