قتادة في قوله : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يقول : جعل عدة المطلقات
ثلاث حيض ، ثم نسخ منها المطلقة التي طلقت قبل أن يدخل بها زوجها ، واللائي يئسن من
المحيض ، واللائي لم يحضن ، والحامل .
3702 - حدثنا علي بن عبد الأعلى ، قال : ثنا المحاربي ، عن جويبر ،
عن الضحاك ، قال : القروء : الحيض .
3703 - حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن
عطاء الخراساني ، عن ابن عباس : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قال : ثلاث
حيض .
3704 - حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا ابن جريج ، قال : قال
عمرو بن دينار : الأقراء الحيض عن أصحاب النبي ( ص ) .
3705 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ،
عن رجل سمع عكرمة قال : الأقراء : الحيض ، وليس بالطهر ، قال تعالى فطلقوهن
لعدتهن ولم يقل : لقروئهن .
* - حدثنا يحيى بن أبي طالب ، قال : أخبرنا يزيد ، قال : أخبرنا جويبر ، عن
الضحاك في قوله : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قال : ثلاث حيض .
3706 - حدثنا موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي :
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أما ثلاثة قروء : فثلاث حيض .
3707 - حدثنا حميد بن مسعدة ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : ثنا سعيد ، عن أبي
معشر ، عن إبراهيم النخعي أنه رفع إلى عمر ، فقال لعبد الله بن مسعود : لتقولن فيها
فقال : أنت أحق أن تقول قال : لتقولن قال : أقول : إن زوجها أحق بها ما لم تغتسل من
الحيضة الثالثة ، قال : ذاك رأيي وافقت ما في نفسي فقضى بذلك عمر .
* - حدثنا محمد بن يحيى ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن أبي معشر ،
عن النخعي ، عن قتادة ، أن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود ، فذكر نحوه .
3708 - حدثنا محمد بن يحيى ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن أبي
معشر ، عن النخعي ، أن عمر بن الخطاب وابن مسعود قالا : زوجها أحق بها ما لم تغتسل ،
أو قالا : تحل لها الصلاة .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 596
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٥٩٦